الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥١ - كتاب الديات
مجمع عليه، و ما قاله ليس عليه دليل.
و أيضا قول النبي (عليه السلام): في اليد خمسون من الإبل [١].
مسألة ٥٧ [قلع عين أعور العين]
إذا قلع عين أعور، أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة الله تعالى، كان بالخيار، بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار. و إن كان قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها، و ان لم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية. و به قال الزهري، و مالك، و الليث بن سعد، و ربيعة، و أحمد، و إسحاق. و المسألة مشهورة بذلك [٢].
و قال أبو حنيفة، و الشافعي و أصحابهما، و النخعي، و الثوري: هو بالخيار بين أن يقتص و بين أن يعفو، و له نصف الدية [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و روي عن عمر و عثمان أنهما قالا في عين الأعور الدية، و لا مخالف لهما [٥].
و روى أبو مجلز قال: كنت عند عبد الله بن عمر، فأتاه رجل فسأله عن
[١] سنن النسائي ٨: ٥٩، و الموطأ ٢: ٨٤٩ حديث ١، و المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٨٠ حديث ١٧٦٧٩، و نصب الراية ٤: ٣٧١، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٢١.
[٢] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٣٠ حديث ١٧٤٢٣، و المحلى ١٠: ٤١٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٦١٦، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٥، و المجموع ١٩: ٧٧، و البحر الزخار ٦: ٢٧٧.
[٣] الفتاوى الهندية ٦: ٢٥، و المجموع ١٩: ٧٧، و حلية العلماء ٧: ٥٥٩، و السراج الوهاج: ٤٩٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٦١٦، و السنن الكبرى ٨: ٩٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٥، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤.
[٤] الكافي ٧: ٣١٨ حديث ٣، و دعائم الإسلام ٢: ٤٣١ حديث ١٤٩٥، و التهذيب ١٠: ٢٦٩ حديث ١٠٥٩.
[٥] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٣٠ حديث ١٧٤٢٧ و ٩: ٣٣١ حديث ١٧٤٢٨، و المحلى ١٠: ٤١٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٦١٦، و المجموع ١٩: ٧٧.