الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥ - كتاب اللعان
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
مسألة ١ [إسقاط حد القذف باللعان]
موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، و له إسقاطه باللعان، و موجب اللعان في حق المرأة الحد، و لها إسقاطه باللعان. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فاذا قذف زوجته لزمه اللعان. فان امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فاذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فاذا امتنعت حبست حتى تلاعن [٢].
و قال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، و أما المرأة فإذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لأنه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
[١] المجموع ١٧: ٣٨٩، و كفاية الأخيار ٢: ٧٧، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٨، و تبيين الحقائق ٣: ١٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٥١، و البحر الزخار ٤: ٢٦٠، و نيل الأوطار ٧: ٦٨.
[٢] المبسوط ٧: ٣٩ و ٤٠، و اللباب ٢: ٢٥٦، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٨، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٩٦، و حاشية رد المحتار ٣: ٤٨٥، و تبيين الحقائق ٣: ١٦، و الفتاوى الهندية ١: ٥١٦، و المحلى ١٠: ١٤٥، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩١، و رحمة الأمة ٢: ٦٦، و الميزان الكبرى ٢:
١٢٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٩١، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٣٤، و نيل الأوطار ٧: ٦٨، و البحر الزخار ٤: ٢٦٠، و الشرح الكبير ٩: ٥، و بداية المجتهد ٢: ١١٩.
[٣] الكافي ٦: ١٦٢ حديث ٣، و التهذيب ٨: ١٨٤ حديث ٦٤٢، و الاستبصار ٣: ٣٦٩ حديث ١٣٢١.