الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٧ - كتاب الحدود
أحدها: مثل ما قلناه.
و الثاني: يرثه العصبات من الرجال فقط.
و الثالث: و هو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء و الرجال، من ذوي الأنساب و الأسباب، يعني الزوجة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و قد مضت في اللعان.
مسألة ٥٢: إذا قذف رجلا، ثم اختلفا،
فقال المقذوف أنا حر فعليك الحد، و قال القاذف أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف.
و قال الشافعي: في كتبه مثل ما قلناه في القاذف [٣]، و قال في الجنايات القول قول المجني عليه [٤].
و اختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين:
أحدهما: القول قول القاذف.
و الثاني: القول قول المجني عليه، و هو المقذوف، و منهم من قال القول قول القاذف في القذف، و القول قول المجني عليه في الجناية [٥].
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة للقاذف، و لا تشغل، و لا يوجب عليها شيء إلا بدليل.
مسألة ٥٣ [قذف من لم تكمل فيه الحرية]
من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية، و يعزر بحساب الرق.
و قال الشافعي: عليه التعزير لا غير [٦].
[١] حلية العلماء ٨: ٤١، و السراج الوهاج: ٤٤٣، و المجموع ٢٠: ٦٣، و مغني المحتاج ٣: ٣٧٣.
[٢] الكافي ٧: ٢٥٥ حديث ١، و التهذيب ١٠: ٨٣ حديث ٣٢٧، و الاستبصار ٤: ٢٣٥ حديث ٨٨٣.
[٣] حلية العلماء ٧: ٦٠٤، و المجموع ١٩: ١٦٩.
[٤] حلية العلماء ٧: ٦٠٤، و المجموع ١٩: ١٦٩.
[٥] حلية العلماء ٧: ٦٠٤، و المجموع ١٩: ١٦٩.
[٦] المجموع ٢٠: ٥٢.