الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٢ - كتاب الجنايات
و قال جميع الفقهاء: ليس فيها شيء مقدر، بل فيها الحكومة. و لا قصاص في شيء منها إلا الموضحة [١].
و روى المزني في الدامية القصاص [٢].
و قال أبو حامد: يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [٥] و ذلك عام.
مسألة ٥٨: الموضحة فيها نصف العشر، خمس من الإبل
بلا خلاف، و فيها القصاص أيضا بلا خلاف. و ما بعدها من الهاشمة فيها عشرة، و المنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، و المأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، و لا قصاص فيها و لا فيما فوق الموضحة بلا خلاف. و لا يجوز عندنا أن يوضح و يأخذ فضل ما بينهما.
و قال الفقهاء: له أن يوضح و يأخذ فضل ما بين الجنايتين، فان كانت هاشمة له أن يوضح و يأخذ خمسا، و إن كانت منقلة له أن يوضح و يأخذ عشرا، و كذلك في المأمومة [٦].
[١] الأم ٦: ٧٨، و مختصر المزني: ٢٤٢، و المجموع ١٨: ٤٠١، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٠ و ١٠١، و السراج الوهاج: ٤٨٦، و الوجيز ٢: ١٣٠ و ١٤١ و ١٤٢، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٧٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣١٢ و ٣١٨، و اللباب ٣: ٤٩ و ٥٠، و الشرح الكبير ٩: ٦٢٠، و بداية المجتهد ٢: ٤١١، و أسهل المدارك ٣: ١٤٠ و ١٤١، و المحلى ١٠: ٤٦١، و رحمة الأمة ٢:
١٠٨ و ١٠٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤.
[٢] المجموع ١٨: ٤٠٣.
[٣] السراج الوهاج: ٤٨٦ من دون نسبة.
[٤] انظر الكافي ٧: ٣٢٦، و الفقيه ٤: ١٢٤، و التهذيب ١٠: ٢٨٩.
[٥] المائدة: ٤٥.
[٦] الأم ٦: ٥١ و ٥٨، و السراج الوهاج: ٤٩٦ و ٤٩٧، و المجموع ١٩: ٦٣ و ٤٠٢ و ٤٦٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٦٢٤، و البحر الزخار ٦: ٢٨٧، و اللباب ٣: ٥١.