الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١١ - كتاب النفقات
كتاب النفقات
مسألة ١ [حكم الزواج المتعدد]
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.
و قال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة [١].
و قال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة [٢]، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قبض عن تسعة.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، و الزيادة و النقصان عنه يحتاج الى دليل.
مسألة ٢ [كيفية التعامل مع الزوجة ذات الخدم]
من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد. و به قال الشافعي [٣].
و قال مالك: إن كانت من أهل الحشم و الخدم، و مثلها لا يقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها [٤].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و وجوب خادم واحد مجمع عليه، و ما زاد
[١] مختصر المزني: ٢٣٠، و المجموع ١٦: ١٣٧، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٠.
[٢] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
[٣] الأم ٥: ٨٧ و ٨٨، و المجموع ١٨: ٢٥٩، و السراج الوهاج: ٤٦٧، و مغني المحتاج ٣: ٤٣٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٣٩، و رحمة الأمة ٢: ٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و حلية العلماء ٧: ٣٩٩.
[٤] بداية المجتهد ٢: ٥٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٣٩، و المجموع ١٨: ٢٦٠، و رحمة الأمة ٢: ٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و البحر الزخار ٤: ٢٧٢، و حلية العلماء ٧: ٣٩٩.