الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٣ - كتاب النفقات
مسألة ٤ [إمكان المجامعة شرط في النفقة]
إذا كان الزوج كبيرا، و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، لا نفقة لها. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و هو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، و اختاره المزني [١].
و القول الثاني: لها النفقة [٢].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و من أوجب عليه نفقتها، فعليه الدلالة.
مسألة ٥: إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا، لا نفقة لها و إن بذلت التمكن.
و للشافعي فيه قولان: أصحهما أن لها النفقة. و به قال أبو حنيفة [٣].
و الآخر: لا نفقة لها [٤]. مثل ما قلناه.
[١] مختصر المزني: ٢٣١ و ٢٣٢، و المجموع ١٨: ٢٣٩، و السراج الوهاج: ٤٦٩، و مغني المحتاج ٣:
٤٣٨، و كفاية الأخيار ٢: ٩٠، و الوجيز ٢: ١١٢- ١١٣، و اللباب ٢: ٢٧٤، و بدائع الصنائع ٤:
١٩، و الفتاوى الهندية ١: ٥٤٥، و حاشية رد المحتار ٣: ٥٧٦، و الهداية ٣: ٣٢٤، و تبيين الحقائق ٣: ٥٢، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٨٢، و الشرح الكبير ٩: ٢٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٩١، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و البحر الزخار ٤: ٢٧٤، و حلية العلماء ٧: ٣٩١.
[٢] الام ٥: ٩٠، و المجموع ١٨: ٢٣٩، و السراج الوهاج: ٤٦٩، و مغني المحتاج ٣: ٤٣٨، و الوجيز ٢:
١١٢ و ١١٣، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و بدائع الصنائع ٤: ١٩، و الهداية ٣: ٣٢٥، و تبيين الحقائق ٣: ٥٢، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٩١، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٨٢، و الشرح الكبير ٩: ٢٥٤، و حلية العلماء ٧: ٣٩١.
[٣] الام ٥: ٩٠، و مختصر المزني: ٢٣١، و المجموع ١٨: ٢٣٦، و السراج الوهاج: ٤٦٩، و مغني المحتاج ٣: ٤٣٨، و كفاية الأخيار ٢: ٩١، و الوجيز ٢: ١١٣، و اللباب ٢: ٢٧٤، و بدائع الصنائع ٤:
١٩، و تبيين الحقائق ٣: ٥٢، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٨٥، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٩١- ٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨- ١٣٩، و الهداية ٣: ٣٢٦، و حلية العلماء ٧: ٣٩١.
[٤] مختصر المزني: ٢٣١، و الوجيز ٢: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٨٥، و المجموع ١٨: ٢٣٩- ٢٤٠، و رحمة الأمة ٢: ٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٩، و حلية العلماء ٧: ٣٩١.