الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٣ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٧٦ [دية الجراح العشرة في البدن]
قد ذكرنا أن الجراح عشرة، و كل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس و الوجه، فاما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس، منسوبا الى العضو التي هي فيه، إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه، فيها نصف عشر الدية، و إن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، و ان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، و هكذا باقي الجراح.
و قال الشافعي: جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة، فإن فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٧٧: دية اليهودي، و النصراني
مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم.
و اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.
فقال الشافعي: ثلث دية المسلم، فان كانت الإبل معه موجودة ثلاثة و ثلاثون و ثلث، و إن أعوزت انتقل في الجديد الى قيمتها، و في القديم إلى أصل مقدر ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. و به قال عمر، و عثمان، و سعيد بن المسيب، و عطاء، و في الفقهاء أبو ثور و إسحاق [٤].
[١] الكافي ٧: ٣٣٨- ٣٤٠، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٩- ٦٠، و التهذيب ١٠: ٣٠٤- ٣٠٦.
[٢] الام ٦: ٧٨، و المجموع ١٩: ٦٩ و ٧٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٠١، و السراج الوهاج: ٤٩٧، و الوجيز ٢: ١٤١، و رحمة الأمة ٢: ١٠٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤.
[٣] الكافي ٧: ٣٢٩، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٢٤، و التهذيب ١٠: ٢٨٩.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٨، و المبسوط ٢٦: ٨٤، و النتف ٢: ٦٧٠، و تبيين الحقائق ٦:
١٢٨، و الام ٦: ١٠٥ و ٧: ٣٢١، و مختصر المزني: ٢٤٦، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٣، و الوجيز ٢: ١٤، و حلية العلماء ٧: ٥٤٢ و ٥٤٣، و المجموع ١٩: ٥١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٠٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و سنن الدارقطني ٣: ١٧٠ حديث ٢٥٦ و ٢٥٧، و السنن الكبرى ٨: ١٠٠، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٦، و أسهل المدارك ٣: ١٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢٧٥.