الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٤ - كتاب الديات
و قال قوم هي على النصف من دية المسلم. ذهب اليه عمر بن عبد العزيز، و عروة بن الزبير. و في الفقهاء مالك بن أنس [١].
و ذهب قوم إلى أنها مثل دية المسلم لا يفترقان. ذهب اليه ابن مسعود، و هو احدى الروايتين عن عمر، و عثمان، و به قال في التابعين الزهري. و في الفقهاء الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٢].
و قال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، و إن كان خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك. و الذمي و المعاهد و المستأمن في كل هذا سواء [٣].
و أما دية المجوسي فسنذكر الخلاف فيه بين السلف و الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و أيضا: الأصل براءة الذمة و شغلها
[١] الموطأ ٢: ٨٦٤، و المدونة الكبرى ٦: ٣٩٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٦، و أسهل المدارك ٣: ١٣٢، و فتح الرحيم ٣: ٨٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٨، و المبسوط ٢٦: ٨٤، و نصب الراية ٤:
٣٦٨، و الهداية ٨: ٣٠٧، و السنن الكبرى ٨: ١٠٢، و الام ٧: ٣٢٠، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و حلية العلماء ٧: ٥٤٣، و البحر الزخار ٦: ٢٧٦.
[٢] السنن الكبرى ٨: ١٠٢ و ١٠٣، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٨، و النتف ٢: ٦٧٠، و المبسوط ٢٦: ٨٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٨، و الهداية ٨: ٣٠٧، و الام ٧: ٣٢٠، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٦، و أسهل المدارك ٣: ١٣٢، و نيل الأوطار ٧: ٢٢٢، و البحر الزخار ٦: ٢٧٥.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٥٢٨- ٥٣١، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٢ و ٥٢٣، و حلية العلماء ٧: ٥٤٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥.
[٤] الكافي ٧: ٣٠٩ حديث ١ و ص ٣١٠ حديث ١١، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٠ حديث ٢٩٢ و ٢٩٣، و التهذيب ١٠: ١٨٦ حديث ٧٢٨ و ٧٣٠ و ٧٣٢.