الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٥ - كتاب الديات
يحتاج إلى دليل.
مسألة ٧٨: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
و به قال مالك، و الشافعي، و هو إجماع الصحابة [١].
و قال عمر بن عبد العزيز: ديته دية اليهودي، نصف دية المسلم [٢]، فلم يفرق عمر بن عبد العزيز بينه و بين أهل الكتاب.
و قال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم [٣].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
و روى ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم [٤].
و روى الزهري، عن عمر، و عثمان، و ابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم [٥]. و لا مخالف لهم.
مسألة ٧٩ [دية من لم تبلغه الدعوة]
من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا
[١] الام ٦: ١٠٥ و ٧: ٣٢٠ و ٣٢١، و مختصر المزني: ٢٤٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٣، و الوجيز ٢:
١٤١، و حلية العلماء ٧: ٥٤٣، و المجموع ١٩: ٥١ و ٥٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٨، و المبسوط ٢٦: ٨٤، و النتف ٢: ٦٧٠، و الهداية ٨: ٣٠٧، و الموطأ ٢:
٨٦٤، و المدونة الكبرى ٦: ٣٩٥، و فتح الرحيم ٣: ٨٥، و سنن الترمذي ٤: ٢٥ حديث ١٤١٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣١، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٤.
[٢] الموطأ ٢: ٨٦٤، و سنن الترمذي ٤: ٢٥ حديث ١٤١٣، و السنن الكبرى ٨: ١٠٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣١، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٤، و حلية العلماء ٧: ٥٤٣.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٨، و النتف ٢: ٦٧٠، و الهداية ٨: ٣٠٧، و تبيين الحقائق ٦:
١٢٨، و الام ٨: ٣٢٠، و حلية العلماء ٧: ٥٤٣، و المجموع ١٩: ٥٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣١، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٤.
[٤] سنن الترمذي ٤: ٢٥ حديث ١٤١٣، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤٠، و السنن الكبرى ٨:
١٠٠ و ١٠١.
[٥] المبسوط ٢٦: ٨٤.