الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٧ - كتاب الديات
و عن أبي حنيفة روايتان:
فروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه كقولنا [١].
و روى أبو يوسف و أهل الإملاء عنه، فقال: كل شيء فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين، و الشارب، و العنفقة، و اللحية و كذا يجيء على قولهم في أذنيه، لأن عندهم الاذن جمال بلا منفعة [٢].
و قال محمد بن الحسن: في العبد ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و أيضا: فهو قول علي (عليه السلام) و عمر [٥]. و لا مخالف لهما في الصحابة، فدل على أنه إجماع.
مسألة ٨١: إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته،
كالأنف، و اللسان، و الذكر، و اليدين، و الرجلين لزمته قيمته، و يتسلم العبد من سيده.
و قال الشافعي: لزمته قيمته، و العبد لسيده [٦].
و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه و لا شيء له، و بين أن يسلمه و يأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه و يطالب بقيمته فليس له ذلك،
[١] النتف ٢: ٦٨٣ و ٦٨٤، و اللباب ٣: ٦٢، و الهداية ٨: ٣٧٠، و بدائع الصنائع ٧: ٣٢٥، و حاشية رد المحتار ٦: ٦١٩، و الفتاوى الهندية ٦: ٧٥، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٢، و بداية المجتهد ٢: ٤١٨، و حلية العلماء ٧: ٥٨٦، و المجموع ١٩: ١٤٠.
[٢] حلية العلماء ٧: ٥٨٧، و المجموع ١٩: ١٤٠، و البحر الزخار ٦: ٢٦١.
[٣] حلية العلماء ٧: ٥٨٧.
[٤] الكافي ٧: ٣٠٦ حديث ١٣- ١٥، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٥ حديث ٣١٣، و التهذيب ١٠:
١٩٣ حديث ٧٦٤ و ص ٢٩٥ حديث ١١٤٧.
[٥] مختصر المزني: ٢٤٧، و حلية العلماء ٧: ٥٨٦، و المجموع ١٩: ١٤٠، و بداية المجتهد ٢: ٤١٨.
[٦] المجموع ١٩: ١٣٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٨، و حاشية رد المحتار ٦:
٦٢٠، و المجموع ١٩: ١٣٥، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤.