الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٨ - كتاب الديات
و لو كان له ذلك لجمع له بين البدل و المبدل، و ذلك لا يجوز [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٨٢: إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته،
مثل قطع يده أو قلع عينه، أمسكه سيده و طالب بذلك لا غير. و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: سيده بالخيار بين أن يمسكه و يطالب بنصف قيمته، و بين أن يسلمه إلى الجاني و يطالبه بكمال قيمته [٤].
و قد روى ذلك أصحابنا [٥] و هو الأقوى.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٨٣: في ذكر العبد قيمته،
و لا يتجاوز به دية الحر.
و قال الشافعي: فيه قيمته بالغا ما بلغ [٦].
و قال أبو حنيفة: فيه قيمته إلا عشرة دراهم إذا بلغ دية الحر، و كذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ قيمته دية الحر أو ما زاد [٧].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
[١] النتف ٢: ٦٨٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٧٥، و الهداية ٨: ٣٧٠، و حاشية رد المحتار ٦: ٦٢٠، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٩، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.
[٢] الكافي ٧: ٣٠٧ حديث ٢١، و التهذيب ١٠: ١٩٤ حديث ٧٦٥.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨:
٣٧٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.
[٤] اللباب ٣: ٥٧، و الهداية ٨: ٣٧٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٦٨، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٨ و ٥٢٩، و البحر الزخار ٦: ٢٦٢.
[٥] انظر المختلف ٢: ٢٤٣.
[٦] المجموع ١٩: ١٣٥، و الوجيز ٢: ١٤٨، و شرح فتح القدير ٨: ٣٨٩.
[٧] الهداية ٨: ٣٨٩، و شرح فتح القدير ٨: ٣٦٩، و شرح العناية على الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٦٩.