الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٢ - كتاب الجنايات
دليلنا: قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [١]. و قوله «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [٢] و قال «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» [٣] و عموم الأخبار [٤] يقتضي ذلك.
مسألة ٧٤ [دية ذكر العنين]
في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح.
و قال جميع الفقهاء: فيه حكومة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٧٥: في الخصيتين الدية
بلا خلاف.
و في كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء [٧].
و روى أصحابنا: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، لأن الولد قالوا يكون منها [٨].
دليلنا: أخبار أصحابنا و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٩].
مسألة ٧٦: إذا قطع طرف غيره، ثم اختلفا،
فقال الجاني: كان الطرف
[١] المائدة: ٤٥.
[٢] البقرة: ١٩٤.
[٣] النحل: ١٢٦.
[٤] الكافي ٧: ٣٢٠ حديث ٥، و التهذيب ١٠: ٢٧٥ حديث ١٠٧٥.
[٥] المغني لابن قدامة ٩: ٦٢٩، و الشرح الكبير ٩: ٥٩٠، و نيل الأوطار ٧: ٢١٥.
[٦] الكافي ٧: ٣١٨ حديث ٧، و التهذيب ١٠: ٢٧٠ حديث ١٦٣.
[٧] الام ٦: ٧٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و المدونة الكبرى ٦: ٣١٥، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و أسهل المدارك ٣: ١٣٧، و المجموع ١٨: ٤٢٩ و ج ١٩: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٠، و الشرح الكبير ٩: ٥٨١، و الهداية ٨: ٣١٠، و اللباب ٣: ٤٧، و النتف ٢: ٦٧٥، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٧٨، و سبل السلام ٣: ١٢٠٩.
[٨] من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٣ حديث ٣٨٦، و روي ذلك أيضا في بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و المحلى ١٠: ٤٥٠، و سبل السلام ٣: ١٢٠٩، عن سعيد بن المسيب، و كذلك في البحر الزخار ٦: ٢٨٣.
[٩] الكافي ٧: ٣٤٢ ذيل الحديث ١١، و التهذيب ١٠: ٣٠٧.