الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠١ - كتاب الجنايات
مسألة ٧١ [دية اليد الشلاء و الإصبع الشلاء]
اليد الشلاء و الإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، و ثلث الإصبع الصحيحة.
و قال الشافعي: فيها حكومة، و لا تقدير فيها [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٧٢: إذا قطع أذن غيره قطعت اذنه،
فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها.
و قال الشافعي: ليس له ذلك، و لكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة، لأنها بالبينونة صارت ميتة فلا تصح صلاته ما دامت هي معه [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٧٣ [قطع ذكر الفحل بذكر الخصي]
يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي الذي سلت بيضتاه و بقي ذكره. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٥].
و قال مالك: لا قود عليه فيه، لأنه لا منفعة فيه [٦].
[١] الام ٦: ٦٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٤، و مختصر المزني: ٢٤٢ و ٢٦٦، و المجموع ١٩: ١١٠، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢٥: ١٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٧.
[٢] الكافي ٧: ٣٠٦ حديث ١٤، و التهذيب ١٠: ١٩٦ حديث ٧٧٧، و المحلى ١٠: ٤٤١.
[٣] مختصر المزني: ٢٤٢، و المجموع ١٨: ٤١١، و الوجيز ٢: ١٣٢، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩.
[٤] المقنع: ١٨٤، و التهذيب ١٠: ٢٧٩ حديث ١٠٩٣.
[٥] الام ٦: ٥٥، و مختصر المزني: ٢٤٢ و ٢٤٣، و الوجيز ٢: ١٣٢، و المجموع ١٨: ٤٢٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٢٦، و الشرح الكبير ٩: ٤٥٢، و السراج الوهاج: ٤٨٨، و المحلى ١٠: ٤٥٠، و البحر الزخار ٦: ٢٣٣.
[٦] أسهل المدارك ٣: ١٣٧، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و الام ٨: ٣١٥، و المجموع ١٨: ٤٢٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٢٦، و الشرح الكبير ٩: ٤٥٢، و البحر الزخار ٦: ٢٣٣، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و المحلى ١٠: ٤٥٠.