الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩١ - كتاب الديات
فأتلفه، كان ضامنا. و به قال جميع الفقهاء [١]. إلا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لأنه محتاج إليه. قال أصحابه ليس هذا بشيء [٢].
دليلنا: إجماع الأمة، و هذا القول شاذ لا يعتد به.
مسألة ١٢٠ [حكم دية الجنين التام]
دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار.
و قال جميع الفقهاء: ديته غرة [٣] عبد أو أمة [٤].
و قال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و طريقة الاحتياط، تقتضي أيضا ذلك، لأن الذمة تبرأ معه بيقين.
[١] المبسوط ٢٧: ٦ و ٥١، و الهداية ٨: ٣٣٣، و تبيين الحقائق ٦: ١٤٢ و ١٤٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٧٧، و المجموع ١٩: ٢٤.
[٢] المجموع ١٩: ٢٤.
[٣] قال ابن الأثير في النهاية ٣: ٣٥٣ ما لفظه (الغرة العبد نفسه أو الأمة، و أصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، و كان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، و سمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود و لا جارية سوداء، و ليس ذلك شرطا عند الفقهاء، و انما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد و الإماء).
[٤] المدونة الكبرى ٦: ٣٩٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٧، و فتح الرحيم ٣: ٨٥، و أسهل المدارك ٣:
١٤٢، و الام ٦: ١٠٧ و ١٠٩، و السراج الوهاج: ٥٠٩، و مختصر المزني: ٢٤٩، و حلية العلماء ٧:
٥٤٤، و المجموع ١٩: ٥٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٧، و الوجيز ٢: ١٥٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٢٤، و اللباب ٣: ٦٢، و عمدة القاري ٢٤: ٦٦، و فتح الباري ١٢: ٢٤٨، و الفتاوى الهندية ٦: ٣٤، و المبسوط ٢٦: ٨٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٦، و الشرح الكبير ٩:
٥٣١، و البحر الزخار ٦: ٢٥٦- ٢٥٧.
[٥] حلية العلماء ٧: ٥٤٤ و ٥٤٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٤٢، و الشرح الكبير ٩: ٥٣٤.
[٦] الكافي ٧: ٣٤٢ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٥٤ حديث ١٩٤، و التهذيب ١٠: ٢٨٥ حديث ١١٠٧، و الاستبصار ٤: ٢٩٩ حديث ١١٢٢ و ١١٢٤.