الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٠ - كتاب السير
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١] و أيضا فقد بينا أنه لا يجب عليه حد، و انه ليس بزان، و ولد الشبهة يلحق به.
مسألة ١٦ [حكم السرقة من مال الحربي و أخذ ماله]
إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، فسرق منهم شيئا، أو استقرض من حربي مالا، و عاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان له عليه رده. و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: لا يلزمه رده [٣].
دليلنا: قوله تعالى «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» [٤] و هذا دخل بأمان، و لان استحلال مال الغير يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك.
مسألة ١٧ [انفساخ نكاح الزوجين الحربين بالسبي]
إذا سبي الزوجان الحربيان، فاسترقا أو أحدهما، انفسخ النكاح بينهما. و به قال الشافعي، و مالك، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو ثور [٥].
و قال الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه: لا ينفسخ [٦].
دليلنا: قوله تعالى (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [٧]
[١] لم أظفر بهذه الأخبار بنحو التفصيل، و لعل المصنف (قدس سره) الى عموم الأخبار الدالة على أن الولد للفراش و الله أعلم.
[٢] الأم ٤: ٢٨٥، و المجموع ١٩: ٤٥٣.
[٣] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٤٩، و شرح فتح القدير ٤: ٣٤٩، و تبيين الحقائق ٣:
٢٦٦.
[٤] النساء: ٥٨.
[٥] الأحكام السلطانية للماوردي ١: ١٣٦، و حلية العلماء ٧: ٦٦٦، و المجموع ١٩: ٣٢٨، و السراج الوهاج: ٥٤٥، و مغني المحتاج ٤: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦٧.
[٦] حلية العلماء ٧: ٦٦٦، و الأحكام السلطانية ١: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦٨.
[٧] النساء: ٢٤.