الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤١ - كتاب الديات
لسانه بإبرة، فإن خرج منه دم أسود علم أنه صادق، و إن خرج دم أحمر علم أنه كاذب، و ان لسانه صحيح [١]، و لم أعرف للفقهاء نصا.
و الذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول المجني عليه، كما قالوا في العين، و الشم و غيره [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٣٤: في لسان الأخرس إذا قطع
ثلث دية اللسان الصحيح.
و قال الشافعي: و جميع الفقهاء: فيه الحكومة و لا مقدر فيه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٣٥: إذا قطع لسانه، ثم اختلفا،
فقال الجاني، لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، و ادعى المجني عليه أنه كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لأنه لا يتعذر إقامة البينة على سلامة لسانه، فان سلم له السلامة في الأصل، و ادعى أنه كان أخرس حين القطع، كان على الجاني البينة، و إلا فعلى المجني عليه اليمين.
[١] الكافي ٧: ٣٢٣ حديث ٧، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١ حديث ٣٥، و التهذيب ١٠: ٢٦٨ حديث ١٠٥٣، و دعائم الإسلام ٢: ٤٣٤ حديث ١٥٠٦.
[٢] الام ٦: ١١٩، و الوجيز ٢: ١٤٦، و المجموع ١٩: ١٧٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٨٨، و الشرح الكبير ٩: ٦٠٦.
[٣] انظر الهامش الأسبق من هذه المسألة.
[٤] المدونة الكبرى ٦: ٣٢٠، و الام ٦: ١٢٠، و مختصر المزني: ٢٤٦، و حلية العلماء ٧: ٥٦٧، و المجموع ١٩: ٩٥ و ٩٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٥، و الوجيز ٢: ١٤٤، و رحمة الأمة ٢: ١١٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و السراج الوهاج: ٤٩٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٠٦، و المحلى ١٠: ٤٤٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٢٧، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٠٠، و البحر الزخار ٦: ٢٨١، و نيل الأوطار ٧: ٢١٤.
[٥] الكافي ٧: ٣١٨ حديث ٦، و دعائم الإسلام ٢: ٤٣٢ حديث ١٥٠٧، و الفقيه ٤: ٩٨ حديث ٣٢٥، و التهذيب ١٠: ٢٧٠ حديث ١٠٦٢ و ١٠٦٣.