الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٤
شرطا لرفع السيف، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا، و حتى يعطوا الجزية خالف الظاهر.
مسألة ٦ [الجزية على المجنون المطبق و الأدواري]
المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، و ان كان ممن يجن أحيانا و يفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب. و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعي: يسقط حكم المجنون و لا تلفق أيامه.
و قال أكثر أصحابه تلفق أيامه، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية [٢].
دليلنا: قوله تعالى (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) [٣] و لم يستثن، و لم يشرط التلفيق، و انما أخرجنا المطبق و من غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل.
مسألة ٧: الشيوخ الهرمى، و أصحاب الصوامع، و الرهبان يؤخذ منهم الجزية.
و للشافعي فيه قولان، بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ [٤].
و في أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية [٥].
دليلنا: على الأول قوله تعالى (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [٦] و لم يفصل.
[١] بدائع الصنائع ٧: ١١١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٥، و الشرح الكبير ١٠: ٥٩١.
[٢] الام ٤: ١٧٥، و مختصر المزني: ٢٧٧، و المجموع ١٩: ٤٠٣، و الوجيز ٢: ١٩٨، و مغني المحتاج ٤:
٢٤٥، و السراج الوهاج: ٥٤٩ و ٥٥٠.
[٣] التوبة: ٢٩.
[٤] الأم ٤: ١٧٦، و مختصر المزني: ٢٧٧، و الوجيز ٢: ١٩٨، و مغني المحتاج ٤: ٢٤٦، و السراج الوهاج: ٥٥٠، و المجموع ١٩: ٤٠٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٧- ٥٧٨، و الشرح الكبير ١٠:
٥٨٧ و ٥٨٩.
[٥] انظر مختلف الشيعة، كتاب الجهاد: ١٦٥.
[٦] التوبة: ٢٩.