الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢١ - كتاب الديات
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد ثبت وجوبها عليه، و الوجوب عندنا على الفور، و التأجيل يحتاج الى دليل شرعي أو صلح.
مسألة ٥: دية العمد شبيه الخطإ
مغلظة أثلاثا، ثلاث و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون منها حقة، و أربع و ثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل.
و روي: ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و أربعون خلفة، و هي في مال القاتل تستأدى منه في سنة [١].
و قال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، على ما حكيناه عنه في دية العمد، و التأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين و هي تلزم العاقلة [٢].
و قال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض [٣].
و قال مالك: شبيه العمد يوجب القود دون الدية [٤].
و قال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦] على الطريقين اللذين ذكرناهما.
[١] الكافي ٧: ٢٨١ حديث ٣، و التهذيب ١٠: ١٥٨ حديث ٦٣٥، و الاستبصار ٤: ٢٥٩ حديث ٩٧٦.
[٢] حلية العلماء ٧: ٥٣٨، و كفاية الأخيار ٢: ٩٨، و الوجيز ٢: ١٤٠، و المجموع ١٩: ٤٤، و السراج الوهاج: ٤٩٥، و رحمة الأمة ٢: ١٠٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٢، و أسهل المدارك ٣: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٢، و الشرح الكبير ٩: ٤٨٣، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٠٢، و فتح المعين: ١٢٧ و ١٢٨، و سبل السلام ٣: ١٢١٢.
[٣] اللباب ٣: ٤٤، و الهداية ٨: ٣٠٢.
[٤] الموطأ ٢: ٨٧٢، و المدونة الكبرى ٦: ٣٠٦، و حلية العلماء ٧: ٥٣٨، و الشرح الكبير ٩: ٤٨٤.
[٥] المحلى ١٠: ٣٨٦، و الشرح الكبير ٩: ٤٨٣.
[٦] الكافي ٧: ٢٨١ حديث ٢ و ٨، و تفسير العياشي ١: ٢٦٦ حديث ٢٢٨، و التهذيب ١٠: ١٥٨ حديث ٦٣٣- ٦٣٥، و الاستبصار ٤: ٢٥٨ حديث ٩٧٣- ٩٧٤.