الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٣ - كتاب الصلح
كتاب الصلح
و هو عقد شرع لقطع التجاذب، و الأصل فيه الكتاب و السنة و الإجماع.
قال الله عز و جل [١] «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و قال عز و جل [٢] «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا».
و روى في الكافي عن حفص ابن البختري [٣] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصلح جائز بين الناس».
و روى في الفقيه مرسلا [٤] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):
«الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».
و روى في البحار [٥] نقلا عن كتاب الإمامة و التبصرة مسندا عن مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الحديث.
[١] سورة النساء الآية ١٢٨.
[٢] سورة الحجرات الآية ٩.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٥٩ ح ٥.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢١ ح ١.
[٥] البحار ج ١٠٣- ص ١٧٨- ح ٢- و الوسائل ج ١٣ ص ١٦٤ الباب ٣ من كتاب الصلح.