الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٩ - خامسها في وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها
و مشروعيتها ما رواه
في الكافي و التهذيب في الحسن عن أبى الصباح الكناني [١] قال: «و الله لقد قال لي جعفر بن محمد (صلوات الله عليه): الى أن قال: ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»،.
و روى في الفقيه مرسلا [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين نزل به».
و روى في الفقيه و التهذيب عن السكوني [٣] «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل».
و روى في الفقيه بسنده الى ابن بكير عن زرارة [٤] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك: قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد».
و روى فيه أيضا بسنده عن الحلبي [٥] قال: «سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي عن محمد بن مسعود الطائي [٦] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان أمي تصدقت على بدار لها أو قال: بنصيب لها في دار، فقالت لي: استوثق لنفسك فكتبت انى اشتريت و أنها قد باعتني و أقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت و نقدت الثمن، فان حلفت لهم أخذته،
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤٢ ح ١٥، التهذيب ج ٨ ح ١٠٥٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ح ٢.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٥ الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ح ٧.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥ ح ٤١، التهذيب ج ٨ ص ٣٠٠ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ح ٤.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ح ٦.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢١، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ح ٨.
[٦] الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٧. الوسائل ج ١٣ ص ٣٠١ ح ٥.