الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٠ - الرابعة و العشرون في ضمان تلف العين في أيدي الصناع و عدمه
و إن كان غير مأمون فهو ضامن.».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، و ان اتهمته أحلفته».
أقول: يعني بالنسبة إلى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآتية، و منها
بالإسناد المتقدم [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه، قال: ان اتهمته فاستحلفه و ان لم تتهمه فليس عليه شيء».
و ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن الصفار [٣] «قال كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا الى القصار ليقصره، فدفعه الى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه الى غيره، و ان كان القصار مأمونا؟
فوقع (عليه السلام): هو ضامن له، إلا أن يكون ثقة مأمونا».
و ما رواه
في التهذيب عن حذيفة بن منصور [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع فتطلب نفسه أن يغرمه لأهله، أ يأخذونه؟
قال: فقال لي: أمين هو؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذون منه شيئا»،.
و عن حذيفة بن منصور [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أن معاذ بن كثير و قيسا أمرانى أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر، و أنه ضاع منه حمل قيمته ست مائة درهم و هو طيب النفس لغرمه لأنه ضياعته، قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه».
و ما رواه
في التهذيب عن معاوية بن عمار [٦] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الصباغ و القصار؟ قال: ليس يضمنان».
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٢١ ح ٤٩.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٢٢١ ح ٤٨ الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٥ ح ١٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٢٢ ح ٥٦ الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٥ ح ١٧.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٢٢٢ ح ٥٧ الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٥ ح ١٨.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٢١٩ ح ٣٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٩ ح ١٢.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ٢٢٠ ح ٤٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٤ ح ١٤.