الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٥ - الثاني في كون الإجارة من العقود اللازمة
و ما رواه
في الفقيه عن محمد بن الحسن الصفار [١] في الصحيح «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن على (عليه السلام) يقول: رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف و يشارطونه على شيء مسمى، إله أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام) إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إنشاء الله».
و ما رواه
عن محمد بن عيسى اليقطيني [٢] «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن علي بن محمد العسكري (عليه السلام) في رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له. سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن ينفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب (عليه السلام) يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
و في هذا الخبر دلالة على لزوم الإجارة كما تقدم ذكره، و ظاهر هذه الأخبار كما ترى وقوع الإجارة فيما تضمنته من غير عقد، و لا إيجاب و لا قبول غير مجرد التراضي الواقع بينهما بهذه الألفاظ.
و ما رواه
في الفقيه عن أبان عن إسماعيل [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل قال: له أن يأخذه بماله، إن شاء ترك و ان شاء لم يترك».
و ما رواه في الكافي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل [٤] مثله،
و ما رواه في الكافي عن أبي حمزة [٥] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول أكثريتها منك الى مكان كذا و كذا، فان جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله».
[١] الفقيه ج ٣ ص ١٠٦ ح ٨٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٥٤ باب ١٤.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ١٠٦ ح ٨٩، الوسائل ج ١٣ ص ٢٥٤ باب ١٥.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ ح ٥، الوسائل ج ١٣ ص ٢٥٨ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٦٥ ح ٧، الوسائل ج ١٣ ص ٢٥٨ ح ١.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٢٨٩ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٤٩ ح ١.