الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٢ - الخامسة في صحة المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض و الباقي من الآخر
أو جواز قلعه بالأرش جمعا بين الحقين- انما يصح إذا دل دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع، بناء على قواعدهم، و لا شيء من هذه الثلاثة في المقام، فاللازم منه إثبات حكم بلا دليل، و هو مما منعت منه الآيات المتكاثرة، و الروايات المتظافرة، و لو صح الرجوع في ذلك الى العقل لأمكن ما ذكروه، لاندفاع الضرر من الجانبين و الجمع بذلك بين الحقين، و لكن قد علم من الآيات القرآنية و السنة النبوية أنه لا يجوز بناء الأحكام الشرعية الا على ما ظهر منهما من الأدلة الواضحة الجلية، و الله العالم.
إلحاق
أقول: ما ورد في الخبر المتقدم من
«أنه ليس لعرق ظالم حق» [١].
قد ورد مثله من طريق العامة عنه (صلى الله عليه و آله) و هو محتمل لتنوين عرق، فيكون ظالم صفة له، و اضافة عرق فيكون ظالم مضافا اليه.
قال في النهاية الأثيرية [٢] و في حديث احياء الموات «ليس لعرق ظالم حق» هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض و الرواية لعرق بالتنوين و هو على حذف مضاف: أي لذي عرق ظالم، فجعل عرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، و ان روى عرق ظالم بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، و الحق للعرق، و هو أحد عروق الشجرة انتهى.
الخامسة [في صحة المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض و الباقي من الآخر]
- قد صرحوا بأنه تصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض حسب، و من الأخر البذر، و العمل و العوامل، و كذا لو كان من أحدهما الأرض و البذر و من الأخر العمل، أو كان من أحدهما الأرض و العمل، و من الأخر البذر خاصة.
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٠٦ ح ٥٥، الوسائل ج ١٧ ص ٣١١ باب ٣ ح ١.
[٢] النهاية ج ٣ ص ٢١٩ ط القاهرة سنة ١٣٨٥.