الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٧ - الثالث في الأخبار الدالة على عدم بطلان الإجارة بالبيع و الموت
عن أبي همام [١] «أنه كتب الى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت؟
أو يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام) يثبت في يد المستأجر الى أن تنقضي إجارته».
و رواه
في الكافي عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): «رجل استأجر» الحديث.
بأدنى تفاوت لا يخل بالمقصود.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف [٢] عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده؟ قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط؟
قلت: فإن احتاج الى بيعها يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام):
لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتري حتى ينقضي السكنى- علي ما شرط- و الإجارة، قلت: فإن رد علي المستأجر ماله و جميع ما لزمه من المنفعة و العمارة فيما استأجره، قال: علي طيبة النفس و رضا المستأجر بذلك لا بأس».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يونس [٣] قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل أراد
[١] الفقيه ج ٣ ص ١٦٠ ح ١٢، الكافي ج ٥ ص ٢٧١ ح ٣، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٤١ ح ٤٠، الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤، الفقيه ج ٤ ص ١٨٥ ح ١، الكافي ج ٧ ص ٣٨ ح ٣٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٧ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٧٠ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٢٠٨ ح ٦٠، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٧ ح ٤.