الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٤ - الثالثة عشر في عدم جواز جعل شيء من الحصة للبقر و نحوه
في الزرع بالأجرة و يرجع الزارع على الغار، انتهى و هو جيد.
الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شيء من الحصة للبقر و نحوه]
-
روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان [١] في الصحيح، انه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول ثلث للبقر، و ثلث للأرض، و ثلث للبذر، قال: لا يسم شيئا من الحب و البقر، و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا».
و عن سليمان بن خالد [٢] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام».
و روى الشيخ في التهذيب عن أبى الربيع الشامي [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثل الخبر الثاني: و زاد قبل قوله «و انما يحرم الكلام» «و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمى بذرا و لا بقرا».
و روى في الفقيه عن أبى الربيع [٤] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزرع أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث، و لصاحب الأرض الثلث، فقال:
لا ينبغي أن يسمى بقرا و لا بذرا، و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك كذا و كذا مما أخرج الله تعالى».
و روى في الكافي في الصحيح عن الحلبي [٥] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام».
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٦٧ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ١٩٧ ح ١٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٠ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٦٧ ح ٥، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٠ ح ٦.
[٣] التهذيب ح ٧ ص ١٩٤ ح ٣، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠١ ح ١٠.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠١ ح ١٠.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٢٦٧ ح ٦، الوسائل ج ١٣ ص ١٩٩ ح ٤.