الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٤ - المسألة الاولى في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير
الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام.
و فيه أيضا مسائل
[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير]:
لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانة في يد المستعير، لا تستعقب الضمان إلا في مواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها إنشاء الله تعالى، فلو تلفت في يد المستعير بغير تفريط و لا عدوان فلا ضمان عليه، سواء كان التلف بآفة سماوية أو أرضية.
و بذلك تكاثرت الأخبار
فروى في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها الا أن يكون قد اشترط عليه».
و زاد في الكافي قال: و في حديث آخر «إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان».
و عن عبد الله بن سنان [٢] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تضمن العارية الا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمان».
و عن زرارة [٣] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) العارية مضمونة؟
قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى، فلا يلزمك تواه، الا الذهب و الفضة، فإنهما يلزمان الا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك».
و روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و فيها الصحيح عن محمد بن مسلم [٤] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق قال: فقال: إذا كان أمينا فلا عزم عليه».
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٦ ح ١ و ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٩ ح ١ التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٧.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٣، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٩ ح ٢ التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٩.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٤، الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ ح ٢ التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ٧.