الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٨ - الثالث في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرت مع عدم إحداث شيء
أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه، قال: لا، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا».
و ما رواه
في التهذيب [١] عن أبي حمزة في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) الحديث المتقدم الى قوله «لا»،.
و لم يذكر الاستثناء.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه «بأقل» من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل استفضلت فيه».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن مجمع [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أ ليس تعمل فيها؟ قلت: أ قطعها و أشترى لها الخيوط قال: لا بأس».
و ما رواه
في الكتابين المذكورين عن على الصائغ [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معى بالثلثين؟ فقال لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه، قلت: فإني أذيبه لهم» «قال: فقال: ذلك عمل فلا بأس».
و ما رواه
في التهذيب عن محمد بن مسلم [٥] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل؟
قال: لا بأس قد عمل فيه».
هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسئلة، و هذه الاخبار كلها متفقة
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٥، الوسائل ج ١٣ ص ١٦٥ ح ٤.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٧٤ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٧، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٥ ح ٢.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢١١ ح ٨، الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ح ١٠، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ٧.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٢١١ ح ٩، الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ح ٩ و فيه «ادينه»، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ٦.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٦، ٨ الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ٥.