الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٩ - الرابعة و العشرون في ضمان تلف العين في أيدي الصناع و عدمه
و ما رواه
المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن، قلت: انه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد فله شيئا؟ قلت: لا قال: هو لك.
أقول: و هذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة، ساطعة المقالة، فيما ذهب اليه المفيد و المرتضى.
و منها ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [٢] «قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار و الصائغ احتياطا على أموال الناس، و كان أبى (عليه السلام) يتطول عليه إذا كان مأمونا».
و روى في الفقيه مرسلا قال:
و قال (عليه السلام): كان أبي يضمن القصار و الصواغ ما أفسد، و كان علي بن الحسين (عليه السلام) يتفضل عليهم». [٣].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن أبي بصير [٤] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء و إن كان غير مأمون فهو ضامن».
و ما رواه
في التهذيب و الفقيه عن أبي بصير [٥] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، (فيجيئون) بالبينة، و يستحلف لعله يستخرج منه شيئا و في رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل: إن كان مأمونا فليس عليه شيء
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٤٣ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢١٧ ح ٣٠، الفقيه ج ٣ ص ١٦١ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٢٠ ح ٤٤، الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ ح ٨.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ١٦١ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٤٤ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٢١٦ ح ٢٦، الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ ح ١٢.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٢١٨ ح ٣٣ و فيه «فيخوف» بدل «فيجيئون»، الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ ح ٩.
و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٢٧٧ ح ٢ و ص ٢٧٢ ح ٤ و ص ٢٧٨ ح ٧ و ص ٢٧٤ ح ١١.