الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٧ - الرابعة و العشرون في ضمان تلف العين في أيدي الصناع و عدمه
و منها ما رواه
في الكافي عن الحلبي [١] في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهما من شيء فلم يخرج (منه) على أمر بين أنه قد سرق، و كل قليل له أو كثير «فهو ضامن»، فان فعل فليس عليه شيء «و ان لم يفعل» و لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له على قوله بينة».
و رواه في الفقيه مثله، و
كذا الشيخ في التهذيب، و زاد فيه و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال:
هو مؤتمن».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن الحلبي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شيء فهو ضامن».
أقول: يعنى إذا ادعى السرقة كما هو ظاهر الخبر الأول.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن أبى بصير [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، و ليس عليه شيء، و ان سرق متاعه كله فليس عليه شيء.
و عن السكوني [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار و الصائغ و الصباغ احتياطا على أمتعة الناس، و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن مرار عن يونس [٥] قال: «سألت الرضا عليه (عليه السلام) عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس الا أن
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٢ ليس في الكافي كلمة «فهو ضامن» و كذا كلمة «و ان لم يفعل» التهذيب ج ٧ ص ٢١٨ ح ٣٤، الفقيه ج ٣ ص ١٦١ الباب ٧٦ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٢١٨ ح ٣٥.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٤٢ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٢١٩ ح ٣٨.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٢٤٣ ح ١٠، التهذيب ج ٧ ص ٢١٩ ح ٤٠، و هذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٢٧١ ح ٢ و ص ٢٧٤ ح ٥ و ٦ و ص ٢٧٣ ح ٩.