الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٨ - المسألة السابعة شرط التأجيل في الشركة
لسفه أو فلس.
قال في التذكرة: و كذا ينفسخ بموت أحدهما و جنونه، و إغمائه و الحجر عليه للسفه، كالوكالة، ثم في صورة الموت ان لم يكن على الميت دين، و لا هناك وصية تخير الوارث بين القسمة مع الشريك و فسخها، و بين تقرير الشركة ان كان بالغا رشيدا، و ان كان صغيرا أو مجنونا فعلى الولي ما فيه الحظ من فسخ الشركة أو إبقائه، و لا بد في تقرير الشركة من عقد مستأنف، و ان كان على الميت دين لم يكن للوارث التقرير على الشركة الا أن يقضى الدين من غير مال الشركة، و لو كان هناك وصية، فان كانت لمعين فهو كأحد الورثة، يتخير بين التقرير و الفسخ ان تعلقت الوصية بذلك المال، و ان كانت لغير معين كالفقراء لم يجز تقرير الشركة إلا بعد خروج الوصية، فإذا خرجت الوصية بقي المال كما لو لم تكن وصية، يتخير الوارث بين التقرير و الفسخ، انتهى.
المسألة السابعة [شرط التأجيل في الشركة]
- لو شرط التأجيل في الشركة بمعنى ترتب أثرها عليها من التصرف للتجارة و نحوها إلى أجل مخصوص لم يلزم الشرط المذكور، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل، لأنها عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيه.
نعم يترتب على الشرط المذكور عدم جواز تصرفهما بعد الأجل إلا بإذن جديد، لعدم تناول الاذن السابق له، فهذا الشرط و ان لم يؤثر في وجوب المضي على الشركة الا أنه يؤثر فيما ما ذكرناه، فله أثر في الجملة.
و نقل في المختلف عن الشيخين أنهما قالا: الشركة بالتأجيل باطلة، قال:
و الظاهر أن مرادهما ليس البطلان من رأس، بل عدم اللزوم، و لهذا قال المفيد عقيب ذلك: و لكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أى وقت شاء، ثم نقل عن أبى الصلاح أنه قال: و لا تأثير للتأجيل في عقد الشركة، و لكل شريك مفارقة شريكه أى وقت شاء و ان كانت مؤجلة.
ثم قال: و العبارتان رديتان، و التحقيق أن للتأجيل أثرا و هو منع كل