الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٢ - المسألة الأولى في مشاركة الآخر فيما استوفاه شريكه من الثمن
سليمان بن خالد [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال منه بأيديهما و منه متفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما و ما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا، و استوفى الأخر أ يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب ماله».
و ما رواه
الشيخ في الموثق عن عبد الله بن سنان [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلين بينهما مال، منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه؟
قال: نعم ما يذهب بماله».
و عن أبي حمزة [٣] قال: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما، و أحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما و لم يقتضي الأخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟»،.
و مثل ذلك رواية غياث [٤] عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام)، و موثقة محمد بن مسلم [٥] عن أحدهما، و موثقة معاوية بن عمار [٦] عن أبى عبد الله (عليه السلام)، و لا يخفى على المتأمل المنصف أنه لا مجال للطعن في هذه الاخبار، و بعد ضم بعضها الى بعض، فإنهم في كثير من الأحكام يعتمدون على خبر واحد ضعيف باصطلاحهم مع جبره بالشهرة فكيف بهذه الاخبار على تعددها و شهرة القبول بها، إذ لا مخالف في ذلك سوى ابن إدريس، و وجود الصحيح
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٣ ح ٩، التهذيب ج ٦ ص ٢٠٧ ح ٨، الوسائل ج ١٣ ص ١١٦ ب ١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ١٨٦ ح ٧.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ١٨٥ ح ٤.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٥٥ ح ١، التهذيب ج ٦ ص ٢١٢ ح ٥.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ١٨٦ ح ٥، و هذه الرواية في الوسائل ج ١٣ ص ١٧٩.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ١٨٦ ح ٦، و هذه الرواية في الوسائل ج ١٣ ص ١٨٠.