الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الضمان
٣ ص
(٢)
المقصد الأول في الضمان بالمعنى الأخص
٤ ص
(٣)
البحث الأول- في الضامن
٤ ص
(٤)
أحدها في اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن
٤ ص
(٥)
الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له، و المضمون عنه؟
٥ ص
(٦)
الثالث اشتراط رضا المضمون له في صحة الضمان
١٠ ص
(٧)
الرابع عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان
١٤ ص
(٨)
الخامس نقل ذمة المضمون عنه إلى الضامن
١٥ ص
(٩)
السادس اشتراط الملاءة في الضامن أو العلم بإعساره
١٦ ص
(١٠)
السابع في صور الضمان و حكمها
١٨ ص
(١١)
الثامن لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثم مات قبل حلول الأجل
٢٠ ص
(١٢)
التاسع في رجوع الضامن إلى المضمون عنه بما دفعه
٢١ ص
(١٣)
العاشر في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيما دفع عروضا
٢٣ ص
(١٤)
الحادي عشر حكم ما لو ادعى الضامن الجنون حالة الضمان
٢٤ ص
(١٥)
الثاني عشر في عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما ضمنه عنه
٢٤ ص
(١٦)
البحث الثاني في الحق المضمون
٢٦ ص
(١٧)
الأولى اشتراط كون المال المضمون ثابتا في الذمة
٢٦ ص
(١٨)
الثانية الخلاف في صحة ضمان مال الكتابة المشروطة
٢٧ ص
(١٩)
الثالثة في صحة ضمان النفقة للزوجة
٢٨ ص
(٢٠)
الأول
٢٩ ص
(٢١)
الثاني
٢٩ ص
(٢٢)
الرابعة الخلاف في ضمان المجهول
٢٩ ص
(٢٣)
الخامسة الخلاف في ما يرجع إليه في بيان المجهول
٣١ ص
(٢٤)
السادسة في ضمان الأعيان المضمونة
٣٣ ص
(٢٥)
البحث الثالث في اللواحق
٣٦ ص
(٢٦)
المسألة الاولى في ضمان العهدة
٣٦ ص
(٢٧)
تنبيهات
٣٨ ص
(٢٨)
الأول المناط في ضمان العهدة
٣٨ ص
(٢٩)
الثاني اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمان العهدة
٣٨ ص
(٣٠)
الثالث دليل تسميته بضمان العهدة و الدرك
٣٩ ص
(٣١)
الرابع عدم جريان ضمان العهدة لو فسخ المشترى بعيب سابق
٤٠ ص
(٣٢)
المسألة الثانية في رجوع المشتري إلى الضامن إذا خرج المبيع مستحقا
٤٠ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة عدم صحة ضمان درك ما يحدث من بناء أو غرس
٤٢ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة- إذا اختلف الضامن و المضمون له في قبض مال الضمان
٤٣ ص
(٣٥)
الأولى- هذه الحال
٤٣ ص
(٣٦)
الثانية- أن يشهد المضمون عنه للضامن بأنه دفعه
٤٣ ص
(٣٧)
الثالثة- أن لا يكون شهادة المضمون عنه مقبولة
٤٣ ص
(٣٨)
الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه
٤٤ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما صاحبه
٤٤ ص
(٤٠)
المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه
٤٥ ص
(٤١)
المسألة السابعة جواز ترامي الضمان و دوره
٤٦ ص
(٤٢)
المقصد الثاني في الحوالة
٤٦ ص
(٤٣)
الأولى تعريف الحوالة
٤٦ ص
(٤٤)
الثانية أركان الحوالة
٤٧ ص
(٤٥)
تنبيهات
٤٩ ص
(٤٦)
الأول
٤٩ ص
(٤٧)
الثاني
٤٩ ص
(٤٨)
الثالث
٤٩ ص
(٤٩)
الثالثة في براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة
٥٠ ص
(٥٠)
الرابعة جواز الحوالة على البريء
٥٢ ص
(٥١)
الخامسة شرائط صحة الحوالة
٥٢ ص
(٥٢)
السادسة جواز ترامي الحوالات و دورها
٥٦ ص
(٥٣)
السابعة- لو أحال عليه فقبل الحوالة و أدى ثم رجع على المحيل بما أداه مدعيا براءة ذمته
٥٦ ص
(٥٤)
الثامنة إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق
٥٧ ص
(٥٥)
الأول- فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيب سابق و فسخ العقد
٥٧ ص
(٥٦)
الثاني في براءة ذمة المحال عليه فيما قلنا ببطلان الحوالة
٥٩ ص
(٥٧)
الثالث- لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمر حادث
٦٠ ص
(٥٨)
الرابع في بطلان الحوالة بظهور بطلان البيع
٦٠ ص
(٥٩)
المقصد الثالث في الكفالة
٦١ ص
(٦٠)
الأول تعريف الكفالة
٦٢ ص
(٦١)
الثاني صحة الكفالة حالة و مؤجلة
٦٣ ص
(٦٢)
الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول
٦٤ ص
(٦٣)
الرابع في حكم من ضمن غيره إلى أجل
٦٧ ص
(٦٤)
الخامس في حكم إطلاق الغريم من يد صاحب الحق
٧٢ ص
(٦٥)
السادس وجوب كون المكفول معينا
٧٤ ص
(٦٦)
السابع في إحضار المكفول قبل الأجل
٧٥ ص
(٦٧)
الثامن حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضع معين
٧٦ ص
(٦٨)
التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالة حالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب
٧٦ ص
(٦٩)
العاشر في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل
٧٦ ص
(٧٠)
الحادي عشر- لو قال الكفيل أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له
٧٧ ص
(٧١)
الثاني عشر في براءة الكفيل إذا مات المكفول
٧٨ ص
(٧٢)
الثالث عشر ترامي الكفالة
٨٠ ص
(٧٣)
الرابع عشر فيما يعتبر عقد الكفالة من اللفظ
٨٠ ص
(٧٤)
كتاب الصلح
٨٣ ص
(٧٥)
المطلب الأول- في جملة من الأحكام
٨٤ ص
(٧٦)
المسألة الاولى في عدم اشتراط سبق النزاع في صحة الصلح
٨٤ ص
(٧٧)
المسئلة الثانية في صحة الصلح مع الإقرار و الإنكار
٨٨ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة في صحة الصلح مع العلم بالمتنازع فيه و جهله
٩٠ ص
(٧٩)
الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل من المتصالحين
٩١ ص
(٨٠)
الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان مما يتعذر معرفته
٩١ ص
(٨١)
الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لا يتعذر العلم به
٩٢ ص
(٨٢)
الرابعة- أن يكون مجهولا عندهما، و العلم به ممكن في الجملة
٩٣ ص
(٨٣)
الخامسة- أن يكون مجهولا عند المستحق و معلوما عند الأخر، و هو من عليه الحق و لم يعلمه بقدره
٩٣ ص
(٨٤)
السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره
٩٥ ص
(٨٥)
السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمه بقدره
٩٥ ص
(٨٦)
الثامنة أن يكون معلوما عند المستحق مجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه
٩٥ ص
(٨٧)
التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدر حقه أو أنقص
٩٥ ص
(٨٨)
المسئلة الرابعة أركان الصلح
٩٧ ص
(٨٩)
المسئلة الخامسة في اشتراط كون الربح و الخسران على أحدهما
٩٨ ص
(٩٠)
المسئلة السادسة في تنازعهما فيما بأيديهما
١٠٠ ص
(٩١)
المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعين أو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أو بالعكس
١٠٦ ص
(٩٢)
المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم
١٠٧ ص
(٩٣)
المسئلة التاسعة- لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث
١٠٨ ص
(٩٤)
المسئلة العاشرة في مصالحة المدعى عليه على سقي زرعه بمائة
١١١ ص
(٩٥)
المسئلة الحادية عشر في عدم كون قول المدعى عليه صالحني إقرارا
١١٢ ص
(٩٦)
الثانية عشر
١١٤ ص
(٩٧)
أحدهما انه لو ضمن شخص عن شخص مالا باذنه ثم صالح الضامن المضمون له بأقل مما ضمنه
١١٤ ص
(٩٨)
الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدين المؤجل بنقصان منه
١١٤ ص
(٩٩)
المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازع في الاملاك
١١٥ ص
(١٠٠)
المقام الأول في جواز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة
١١٥ ص
(١٠١)
الأول- المرجع في التضرر الى العرف
١١٥ ص
(١٠٢)
الثاني حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا
١١٦ ص
(١٠٣)
الثالث في عدم مانعية معارضة المسلم عن إخراج الرواشن
١١٧ ص
(١٠٤)
الرابع عدم الجواز في الطرق المرفوعة
١١٨ ص
(١٠٥)
الخامس تعارض الجارين في إخراج الجناح و الروشن
١١٩ ص
(١٠٦)
السادس في مصالحة واضع الروشن مع أرباب الدرب
١٢٠ ص
(١٠٧)
السابع في بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن
١٢١ ص
(١٠٨)
المقام الثاني- في الطرق
١٢٢ ص
(١٠٩)
الأول حكم فتح الأبواب المستحدثة في الطرق
١٢٢ ص
(١١٠)
الثاني حكم فتح الروازن و الشبابيك في الطرق
١٢٢ ص
(١١١)
الثالث في حكم أبواب السكة المرفوعة
١٢٣ ص
(١١٢)
الرابع كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكم السرداب في الطرق
١٢٤ ص
(١١٣)
المقام الثالث في الجدران
١٢٥ ص
(١١٤)
الأول- الجدار بين الملكين
١٢٥ ص
(١١٥)
الثاني في حكم الرجوع بعد وضع الخشب المعار
١٢٦ ص
(١١٦)
تذنيبان
١٢٨ ص
(١١٧)
الأول في احتياج إعادة الجذوع إلى إذن جديد و عدمه
١٢٨ ص
(١١٨)
الثاني لو وقع الصلح بينهما على وضع الخشب أو الجذوع على الجدار بشيء
١٣٠ ص
(١١٩)
الثالث- لو تداعيا جدارا
١٣٠ ص
(١٢٠)
الرابع فيما لو انهدم الجدار المشترك
١٣٢ ص
(١٢١)
أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارته فهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟
١٣٢ ص
(١٢٢)
و ثانيهما لو خالف و عمره بغير الاذن، فهل للشريك نقضه؟
١٣٣ ص
(١٢٣)
الخامس في حكم اختلافهما في خص
١٣٤ ص
(١٢٤)
السادس لو انهدم الجدار المشترك
١٣٥ ص
(١٢٥)
السابع في اختلاف صاحب البيت و الغرفة في جدران البيت و سقفه
١٣٧ ص
(١٢٦)
المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذا الباب
١٤٠ ص
(١٢٧)
الاولى حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثانية اختلاف الشريكين في الدرجة
١٤١ ص
(١٢٩)
الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها
١٤٢ ص
(١٣٠)
الرابعة لو تنازعا ثوبا في يديهما
١٤٤ ص
(١٣١)
الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما
١٤٥ ص
(١٣٢)
السادسة لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، و بابها إلى غرفة الأخر
١٤٥ ص
(١٣٣)
كتاب الشركة
١٤٧ ص
(١٣٤)
الفصل الأول- في حقيقة الشركة و ما يتبعها
١٤٧ ص
(١٣٥)
المسألة الأولى تعريف الشركة و أسبابها
١٤٧ ص
(١٣٦)
المسئلة الثانية أركان الشركة
١٥١ ص
(١٣٧)
الأول- المتعاقدان
١٥١ ص
(١٣٨)
الثاني الصيغة
١٥١ ص
(١٣٩)
الثالث المال
١٥٢ ص
(١٤٠)
المسئلة الثالثة جريان الشركة في العين و المنفعة و الحق
١٥٥ ص
(١٤١)
المسئلة الرابعة في حكم أنواع الشركة
١٥٨ ص
(١٤٢)
الأول عدم صحة غير شركة العنان
١٥٩ ص
(١٤٣)
الثاني في وجه تسمية شركة العنان
١٦١ ص
(١٤٤)
الثالث المراد بالشركة
١٦٢ ص
(١٤٥)
المسئلة الخامسة الأقوال في اشتراط أحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين
١٦٣ ص
(١٤٦)
الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس و المحقق
١٦٣ ص
(١٤٧)
الثاني- ما ذهب اليه المرتضى
١٦٣ ص
(١٤٨)
الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح
١٦٤ ص
(١٤٩)
المسئلة السادسة في كون الشركة بحسب الواقع توكيلا و توكلا
١٦٦ ص
(١٥٠)
المسألة السابعة شرط التأجيل في الشركة
١٦٨ ص
(١٥١)
المسئلة الثامنة في كون الشريك أمينا
١٦٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني في القسمة
١٦٩ ص
(١٥٣)
الأولى حصول الملك بالشركة
١٦٩ ص
(١٥٤)
الثانية في عدم جواز القسمة مع الضرر على الكل
١٧٠ ص
(١٥٥)
الثالثة تعريف متساوي الأجزاء
١٧٢ ص
(١٥٦)
الرابعة في اعتبار القرعة في تعيين السهام
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخامسة في عدم صحة قسمة الوقف
١٧٦ ص
(١٥٨)
السادسة استحباب نصب القاسم للإمام
١٧٨ ص
(١٥٩)
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب
١٧٩ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى في مشاركة الآخر فيما استوفاه شريكه من الثمن
١٧٩ ص
(١٦١)
المسألة الثانية في عدم جواز الشركة بكون الجمل من أحدهما و السقاء من الآخر
١٨٧ ص
(١٦٢)
المسألة الثالثة لو هاش صيدا و احتطب أو حش بنية أنه له و لغيره
١٨٩ ص
(١٦٣)
المسألة الرابعة في حكم بيع أحد الشريكين سلعة بينهما
١٩١ ص
(١٦٤)
المسألة الخامسة في اختلاف المشتري و الشريك غير البائع في القبض
١٩٥ ص
(١٦٥)
المسألة السادسة بطلان شركة الأبدان
١٩٧ ص
(١٦٦)
كتاب المضاربة
١٩٩ ص
(١٦٧)
المقصد الأول في العقد و ما يلحق به
٢٠٢ ص
(١٦٨)
الأولى شروط عقد المضاربة
٢٠٢ ص
(١٦٩)
الثانية في لزوم العمل بما شرط
٢٠٤ ص
(١٧٠)
الثالثة في أن للعامل أن يتولى ما يتولاه المالك
٢٠٩ ص
(١٧١)
الرابعة نفقة السفر من رأس المال
٢١٠ ص
(١٧٢)
تنبيهات
٢١١ ص
(١٧٣)
الأول المراد بالسفر
٢١١ ص
(١٧٤)
الثاني المراد بالنفقة
٢١١ ص
(١٧٥)
الثالث لو شرط المالك على العامل عدم النفقة
٢١١ ص
(١٧٦)
الرابع لزوم النفقة و لو مع عدم الربح
٢١٢ ص
(١٧٧)
الخامس اشتراط الإذن في السفر في لزوم النفقة
٢١٢ ص
(١٧٨)
السادس لو تعدد أرباب المال
٢١٢ ص
(١٧٩)
السابع لو اتفق موته أو مرضه في السفر
٢١٢ ص
(١٨٠)
الثامن لو سافر بالمال للمضاربة فاتفق عزله في السفر
٢١٣ ص
(١٨١)
الخامسة في بيان مقتضى إطلاق الإذن
٢١٣ ص
(١٨٢)
السادسة في بطلان المضاربة بموت كل منهما
٢١٧ ص
(١٨٣)
المقصد الثاني في مال القراض
٢١٧ ص
(١٨٤)
الأول في اشتراط كون مال القراض عينا
٢١٧ ص
(١٨٥)
الثاني حكم دفع آلة الصيد بحصة منه
٢١٩ ص
(١٨٦)
الثالث في اعتبار معلومية مقدار مال القراض و لو مشاعا
٢٢٠ ص
(١٨٧)
الرابع لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
٢٢٢ ص
(١٨٨)
الخامس في حكم مقارضة المالك الغاصب على مال المغصوب
٢٢٣ ص
(١٨٩)
السادس فروع في المقام
٢٢٧ ص
(١٩٠)
الأول حكم ما لو قال بع- هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض
٢٢٧ ص
(١٩١)
الثاني- لو مات رب المال و المال عروض في يد العامل
٢٢٧ ص
(١٩٢)
الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدر رأس المال
٢٢٨ ص
(١٩٣)
المقصد الثالث في الربح
٢٢٨ ص
(١٩٤)
الأولى استحقاق المضارب من الربح ما وقع عليه الشرط
٢٢٨ ص
(١٩٥)
الثانية حكم اشتراط الشياع في الربح
٢٣٠ ص
(١٩٦)
الثالثة في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصة من الربح
٢٣٤ ص
(١٩٧)
الرابعة حكم ما لو قال لاثنين لكما نصف الربح
٢٣٥ ص
(١٩٨)
الخامسة لو اختلفا في نصيب العامل
٢٣٦ ص
(١٩٩)
السادسة في حكم دفع المالك مال القراض في مرض الموت
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
السابعة الأقوال في تملك العامل الربح
٢٣٧ ص
(٢٠١)
أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور
٢٣٨ ص
(٢٠٢)
ثانيها- أنه يملك بالإنضاض
٢٣٨ ص
(٢٠٣)
ثالثها- أنه يملك بالقسمة
٢٣٨ ص
(٢٠٤)
رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
المقصد الرابع في اللواحق
٢٤٠ ص
(٢٠٦)
المسألة الاولى في كون العامل أمينا
٢٤٠ ص
(٢٠٧)
الثانية في شراء العامل من ينعتق على المالك بإذنه
٢٤٣ ص
(٢٠٨)
الأول- أن يكون ذلك باذن المالك
٢٤٣ ص
(٢٠٩)
الثاني أن يكون الشراء بغير اذن المالك
٢٤٥ ص
(٢١٠)
الثالثة في شراء العامل زوج المالك
٢٤٦ ص
(٢١١)
المسئلة الرابعة في شراء العامل أباه أو من ينعتق عليه
٢٤٨ ص
(٢١٢)
الخامسة في جواز فسخ كل من العامل و المالك القراض
٢٥١ ص
(٢١٣)
الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كان المال ناضا و لا ربح فيه
٢٥٢ ص
(٢١٤)
الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبل الانضاض
٢٥٣ ص
(٢١٥)
الثالث في كون المال سلفا بعد فسخ المضاربة
٢٥٤ ص
(٢١٦)
فرع انفساخ العقد بموت صاحب المال
٢٥٦ ص
(٢١٧)
السادسة في عدم جواز مضاربة غيره إلا بإذن المالك
٢٥٧ ص
(٢١٨)
السابعة لو أنكر العامل مال القراض
٢٦٠ ص
(٢١٩)
الثامنة عدم استحقاق شيء من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله
٢٦١ ص
(٢٢٠)
التاسعة في أن التالف من مال التجارة يجبر بالربح
٢٦٣ ص
(٢٢١)
العاشرة جواز تعدد كل من العامل و المالك
٢٦٦ ص
(٢٢٢)
الحادية عشر في شراء العامل شيئا للقراض و تلف الثمن قبل الدفع
٢٦٨ ص
(٢٢٣)
الثانية عشر فيما دفع إليه مالا قراضا على أن يأخذ له بضاعة
٢٧٠ ص
(٢٢٤)
الثالثة عشر في عدم جواز وطي جارية اشتراها للقراض
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
الرابعة عشر- إذا مات و في يده أموال مضاربة
٢٧٤ ص
(٢٢٦)
كتاب المزارعة و المساقاة
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
المطلب الأول- في المزارعة
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
فوائد
٢٧٧ ص
(٢٢٩)
الاولى التعبير بالمخابرة للمزارعة
٢٧٧ ص
(٢٣٠)
الثانية في وقوع المزارعة بلفظ الأمر
٢٧٨ ص
(٢٣١)
الثالثة في عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما
٢٨٠ ص
(٢٣٢)
الرابعة كون المزارعة عقدا لازما
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
الخامسة في عدم البأس بالمزارعة بالثلث أو الربع
٢٨٣ ص
(٢٣٤)
المقام الأول في الشروط
٢٨٤ ص
(٢٣٥)
الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما
٢٨٤ ص
(٢٣٦)
أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و الزائد عليه يكون مشتركا بينهما
٢٨٦ ص
(٢٣٧)
و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمل يعمله مضافا إلى الحصة
٢٨٦ ص
(٢٣٨)
إلحاق في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير
٢٨٧ ص
(٢٣٩)
الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة، و يزرعها حنطة أم لا؟
٢٨٧ ص
(٢٤٠)
الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟
٢٩١ ص
(٢٤١)
الثالث في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرت مع عدم إحداث شيء
٢٩٢ ص
(٢٤٢)
الثاني تعيين المدة
٣٠١ ص
(٢٤٣)
الأول في اعتبار امتداد المدة المذكورة إلى إدراك الزراعة و عدمه
٣٠٥ ص
(٢٤٤)
الثاني في أنه إذا مضت المدة و الزرع باق
٣٠٦ ص
(٢٤٥)
الثالث اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك
٣٠٨ ص
(٢٤٦)
الرابع فيما لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة
٣٠٩ ص
(٢٤٧)
الثالث أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها في الزرع
٣٠٩ ص
(٢٤٨)
الأول لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها
٣١٠ ص
(٢٤٩)
الثاني فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء
٣١١ ص
(٢٥٠)
الثالث صحتها لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة
٣١١ ص
(٢٥١)
الرابع حكم ما لو فسخ أحدهما
٣١٢ ص
(٢٥٢)
المقام الثاني في الأحكام
٣١٢ ص
(٢٥٣)
المسألة الأولى في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعة ما شاء
٣١٢ ص
(٢٥٤)
أحدهما في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعة ما شاء
٣١٢ ص
(٢٥٥)
و ثانيهما حكم ما لو تعين الزرع
٣١٣ ص
(٢٥٦)
الثانية في إجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها
٣١٦ ص
(٢٥٧)
الثالثة تعيين مقدار كل واحد من الغرس و الزرع لو اشترطا في العقد
٣١٨ ص
(٢٥٨)
الرابعة في استيجار الأرض مدة لغرس ما يبقى بعدها غالبا
٣١٩ ص
(٢٥٩)
إلحاق
٣٢٢ ص
(٢٦٠)
الخامسة في صحة المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض و الباقي من الآخر
٣٢٢ ص
(٢٦١)
السادسة في صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة و عدمها
٣٢٦ ص
(٢٦٢)
السابعة- في جملة من أحكام التنازع
٣٢٧ ص
(٢٦٣)
، منها- أن يتنازعا في المدة
٣٢٧ ص
(٢٦٤)
و منها ما لو اختلفا في قدر الحصة
٣٢٨ ص
(٢٦٥)
و منها ما لو اختلفا فقال الزارع انها في يدي عارية، فأنكر المالك
٣٢٨ ص
(٢٦٦)
الثامنة في جواز مشاركة العامل غيره في العمل بالحصة المعلومة
٣٣٣ ص
(٢٦٧)
التاسعة في خراج الأرض و مؤنتها
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
العاشرة لزوم أجرة المثل في موارد بطلان المزارعة
٣٣٨ ص
(٢٦٩)
الحادية عشر في أنه يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
٣٣٩ ص
(٢٧٠)
الثانية عشر استحقاق مطالبة قلع الزرع لو استحقت الأرض
٣٤٣ ص
(٢٧١)
الثالثة عشر في عدم جواز جعل شيء من الحصة للبقر و نحوه
٣٤٤ ص
(٢٧٢)
تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة و الغرس
٣٤٥ ص
(٢٧٣)
المطلب الثاني في المساقاة
٣٥١ ص
(٢٧٤)
الفصل الأول في الأركان
٣٥٢ ص
(٢٧٥)
المقام الأول- العقد
٣٥٢ ص
(٢٧٦)
تنبيهات
٣٥٣ ص
(٢٧٧)
الأول كونها من العقود اللازمة
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
الثاني الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة
٣٥٤ ص
(٢٧٩)
الثالث في عدم بطلان المساقاة بموت كل من المساقي و العامل
٣٥٥ ص
(٢٨٠)
المقام الثاني- في المحل الذي يرد عليه عقد المساقاة
٣٥٦ ص
(٢٨١)
أحدهما في صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده
٣٥٦ ص
(٢٨٢)
الثاني في عدم صحة المساقاة على ودي أو شجر غير ثابت
٣٥٨ ص
(٢٨٣)
المقام الثالث في المدة
٣٦٠ ص
(٢٨٤)
المقام الرابع في العمل
٣٦٢ ص
(٢٨٥)
الأول في الأعمال المختصة مع الإطلاق بالمالك
٣٦٥ ص
(٢٨٦)
الثاني في صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه
٣٦٧ ص
(٢٨٧)
الثالث اشتراط العامل على المالك أجرة الأجراء
٣٦٩ ص
(٢٨٨)
المقام الخامس في الفائدة
٣٦٩ ص
(٢٨٩)
الأول في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل
٣٦٩ ص
(٢٩٠)
الثاني في جواز أن يفرد كل نوع بحصة
٣٧٠ ص
(٢٩١)
الثالث لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت
٣٧١ ص
(٢٩٢)
الرابع في جواز اشتراط رب الأرض على العامل شيئا
٣٧٢ ص
(٢٩٣)
الخامس بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصف ان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح
٣٧٣ ص
(٢٩٤)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٧٥ ص
(٢٩٥)
الأولى لزوم أجره المثل للعامل في كل موضع يحكم فيه بفساد المساقاة
٣٧٥ ص
(٢٩٦)
الثانية في استيجار المالك أجيرا للعمل بجزء من الثمرة
٣٧٦ ص
(٢٩٧)
الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الأخر بالثلث
٣٧٨ ص
(٢٩٨)
الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقيا واحدا
٣٧٩ ص
(٢٩٩)
الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبل إتمامه
٣٨١ ص
(٣٠٠)
السادسة في دعوى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف
٣٨٣ ص
(٣٠١)
السابعة في ظهور الأصول المساقى عليها مستحقة للغير
٣٨٥ ص
(٣٠٢)
الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية
٣٨٨ ص
(٣٠٣)
التاسعة ليس للعامل أن يساقى غيره
٣٨٨ ص
(٣٠٤)
العاشرة في القول بوجوب الزكاة على من كان البذر منه
٣٨٩ ص
(٣٠٥)
تذنيب في بطلان المغارسة و الحكم المترتب عليه
٣٩٢ ص
(٣٠٦)
تنبيهان
٣٩٣ ص
(٣٠٧)
الأول
٣٩٣ ص
(٣٠٨)
الثاني
٣٩٤ ص
(٣٠٩)
كتاب الوديعة
٣٩٥ ص
(٣١٠)
البحث الأول في أحكام الوديعة
٣٩٥ ص
(٣١١)
مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة
٣٩٥ ص
(٣١٢)
الأول في الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده
٤٠٠ ص
(٣١٣)
الثاني- لو أكره على قبض الوديعة
٤٠١ ص
(٣١٤)
الثالث وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مع عدم التفريط
٤٠٢ ص
(٣١٥)
أحدها دليل وجوب الحفظ
٤٠٢ ص
(٣١٦)
ثانيها دليل عدم الدرك مع عدم التفريط
٤٠٣ ص
(٣١٧)
ثالثها في عدم الضمان لو أخذت الوديعة منه قهرا
٤٠٤ ص
(٣١٨)
رابعها في وجوب دفع الظالم عن الوديعة مع التمكن
٤٠٧ ص
(٣١٩)
خامسها في وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها
٤٠٨ ص
(٣٢٠)
الرابع في بطلان الوديعة بالموت و الجنون و الإغماء
٤١١ ص
(٣٢١)
الخامس في صور الأمانة الشرعية و كيفية حفظ الوديعة
٤١٣ ص
(٣٢٢)
السادس في حكم الإنفاق على الدابة المودعة
٤١٤ ص
(٣٢٣)
الاولى- أن يأمره بالإنفاق
٤١٥ ص
(٣٢٤)
الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق
٤١٥ ص
(٣٢٥)
الثالثة أن يطلق
٤١٦ ص
(٣٢٦)
تنبيهان
٤١٧ ص
(٣٢٧)
الأول في جواز تولي المستودع علف الدابة و سقيها
٤١٧ ص
(٣٢٨)
الثاني عدم جواز إخراج الدابة من المنزل إلا مع الضرورة
٤١٨ ص
(٣٢٩)
السابع في عدم جواز نقل الوديعة عن موضع عينه المالك
٤١٩ ص
(٣٣٠)
الثامن في عدم صحة وديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما
٤٢١ ص
(٣٣١)
التاسع في وظيفة المستودع إذا ظهرت له أمارات الموت
٤٢٣ ص
(٣٣٢)
العاشر في وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها
٤٢٥ ص
(٣٣٣)
البحث الثاني في موجبات الضمان
٤٣٠ ص
(٣٣٤)
المقام الأول التفريط
٤٣٠ ص
(٣٣٥)
الأول هل الطرح في غير الحرز من أسباب الضمان؟
٤٣٠ ص
(٣٣٦)
الثاني في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ
٤٣١ ص
(٣٣٧)
الثالث في أنه يضمن مع إيداع الوديعة من غير إذن و لا ضرورة
٤٣٢ ص
(٣٣٨)
الرابع في أنه يضمن مع السفر بالوديعة
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
تنبيهات
٤٣٥ ص
(٣٤٠)
أحدها لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة
٤٣٥ ص
(٣٤١)
و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفر الشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعم منه
٤٣٥ ص
(٣٤٢)
و ثالثها وجوب القبول على الحاكم لو عزم على السفر
٤٣٦ ص
(٣٤٣)
الخامس حكم طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها
٤٣٧ ص
(٣٤٤)
السادس حكم ترك سقي الدابة أو علفها
٤٣٧ ص
(٣٤٥)
المقام الثاني في التعدي
٤٣٩ ص
(٣٤٦)
الأول الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة
٤٣٩ ص
(٣٤٧)
الثاني وجوب الرد مع الطلب
٤٤١ ص
(٣٤٨)
فروع
٤٤١ ص
(٣٤٩)
الأول في جواز الامتناع و التأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد
٤٤١ ص
(٣٥٠)
الثاني عدم تمكن المستودع من الرد
٤٤٢ ص
(٣٥١)
الثالث الإشهاد على الإيداع
٤٤٢ ص
(٣٥٢)
الثالث ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود
٤٤٣ ص
(٣٥٣)
الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها
٤٤٣ ص
(٣٥٤)
الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أو غلط أو نحوهما
٤٤٣ ص
(٣٥٥)
الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة
٤٤٣ ص
(٣٥٦)
الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بماله على وجه لا يتميز
٤٤٤ ص
(٣٥٧)
الخامس في حكم هتك الحرز
٤٤٤ ص
(٣٥٨)
السادس- ما ذكره من الضمان لو أودعه كيسين فمزجها
٤٤٦ ص
(٣٥٩)
السابع في تعدي عما أذن له في الإجارة
٤٤٦ ص
(٣٦٠)
الثامن في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة
٤٤٨ ص
(٣٦١)
تذنيب
٤٤٩ ص
(٣٦٢)
البحث الثالث في اللواحق
٤٥١ ص
(٣٦٣)
الاولى في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع
٤٥١ ص
(٣٦٤)
الثانية في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي و التفريط
٤٥٢ ص
(٣٦٥)
الثالثة في إنكار الوديعة أو الإقرار بها مع دعوى التلف
٤٥٥ ص
(٣٦٦)
الأول- الإنكار
٤٥٥ ص
(٣٦٧)
الثاني
٤٥٥ ص
(٣٦٨)
الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك
٤٥٨ ص
(٣٦٩)
الرابعة في دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك
٤٥٩ ص
(٣٧٠)
الأول- أن يوافق المالك على ذلك
٤٥٩ ص
(٣٧١)
الثاني- أن ينكر المالك الاذن
٤٦٠ ص
(٣٧٢)
أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة
٤٦٠ ص
(٣٧٣)
الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين
٤٦١ ص
(٣٧٤)
الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاه المستودع
٤٦١ ص
(٣٧٥)
الخامسة في إنكار الوديعة ثم الاعتراف بها مع دعوى التلف
٤٦١ ص
(٣٧٦)
السادسة في موت الودعي بعد الاعتراف بالوديعة
٤٦٣ ص
(٣٧٧)
السابعة في ادعاء الاثنين الوديعة
٤٦٥ ص
(٣٧٨)
الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة
٤٦٥ ص
(٣٧٩)
الثانية- أن يقر لهما معا على سبيل الاشتراك
٤٦٦ ص
(٣٨٠)
الثالثة- أن يكذبهما معا
٤٦٦ ص
(٣٨١)
الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى من هو على التعيين
٤٦٦ ص
(٣٨٢)
الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أو لغيركما
٤٦٨ ص
(٣٨٣)
تنبيه
٤٦٨ ص
(٣٨٤)
الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
التاسعة تسليم الوديعة إلى الورثة بعد موت المودع
٤٦٩ ص
(٣٨٦)
العاشرة- لو كان في يده سلعة فادعى أنها رهن و ادعى صاحبها انها وديعة
٤٧٠ ص
(٣٨٧)
الحادية عشر في اتجار الودعي بالوديعة بغير إذن المالك
٤٧٠ ص
(٣٨٨)
الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين
٤٧١ ص
(٣٨٩)
كتاب العارية
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
الفصل الأول- في جملة من الفوائد
٤٧٥ ص
(٣٩١)
الاولى تعريف العارية
٤٧٥ ص
(٣٩٢)
الثانية في ثبوت العارية بالكتاب و السنة و الإجماع
٤٧٦ ص
(٣٩٣)
الثالثة في اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيين
٤٧٩ ص
(٣٩٤)
الرابعة في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع في العارية
٤٨٠ ص
(٣٩٥)
الخامسة في عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة
٤٨٤ ص
(٣٩٦)
الفصل الثاني في المعير و المستعير
٤٨٦ ص
(٣٩٧)
الاولى في شروط المعير و المستعير
٤٨٦ ص
(٣٩٨)
الثانية انتفاع المستعير بالعين المعارة
٤٨٧ ص
(٣٩٩)
الثالثة في عدم جواز استعارة الصيد للمحرم
٤٨٨ ص
(٤٠٠)
الرابعة في استعارة المغصوب
٤٩٠ ص
(٤٠١)
الفصل الثالث في العين المعارة
٤٩٢ ص
(٤٠٢)
الأولى الضابط في المستعار
٤٩٢ ص
(٤٠٣)
الثانية في عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه
٤٩٣ ص
(٤٠٤)
الثالثة في عدم جواز إعارة المنحة
٤٩٥ ص
(٤٠٥)
الرابعة في كون العارية من العقود الجائزة
٤٩٧ ص
(٤٠٦)
الخامسة في الانتفاعات الجائزة للمعير و المستعير
٥٠٠ ص
(٤٠٧)
السادسة في عدم جواز إعارة المستعير العين بدون إذن المالك
٥٠١ ص
(٤٠٨)
السابعة لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت، فهل يجوز له أن يغرس غيرها
٥٠٣ ص
(٤٠٩)
الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام
٥٠٤ ص
(٤١٠)
المسألة الاولى في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير
٥٠٤ ص
(٤١١)
الأول الاستثنائات من ضمان العارية
٥٠٦ ص
(٤١٢)
الأول اشتراط الضمان
٥٠٦ ص
(٤١٣)
الثاني الذهب و الفضة
٥٠٦ ص
(٤١٤)
الثالث التعدي و التفريط
٥٠٦ ص
(٤١٥)
الرابع العارية من غير المالك
٥٠٦ ص
(٤١٦)
الخامس ما تقدم من عارية الصيد للمحرم
٥٠٦ ص
(٤١٧)
السادس ما نقل عن ابن الجنيد
٥٠٧ ص
(٤١٨)
المورد الثاني في مدلول الروايات
٥٠٨ ص
(٤١٩)
المورد الثالث في استبعاد حمل الأمين على من لم يفرط في الحفظ
٥١١ ص
(٤٢٠)
المسئلة الثانية في استعارة الدابة إلى مسافة مخصوصة و التجاوز عنها
٥١٤ ص
(٤٢١)
المسألة الثالثة حمل السيل حبا للرجل و ثبوته في أرض غيره
٥١٧ ص
(٤٢٢)
الأول لو أعرض المالك عنه
٥١٧ ص
(٤٢٣)
الثاني لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتى ظهر له ثمر
٥١٧ ص
(٤٢٤)
الثالث حكم ما لو قلعه المالك
٥١٨ ص
(٤٢٥)
الرابع لو امتنع المالك من القلع
٥١٨ ص
(٤٢٦)
الخامس لو اشتبه المالك في قوم منحصرين
٥١٨ ص
(٤٢٧)
السادس لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت في ملك الغير
٥١٨ ص
(٤٢٨)
المسألة الرابعة في عدم الإشكال في الضمان مع اشتراطه
٥١٨ ص
(٤٢٩)
المسألة الخامسة في اختلافهما في الإعارة و الإجارة
٥١٩ ص
(٤٣٠)
إلحاق في المقام
٥٢٤ ص
(٤٣١)
أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع به في شيء مخصوص، فانتفع بها في غيره
٥٢٤ ص
(٤٣٢)
ثانيها- أنه إذا جحد العارية
٥٢٤ ص
(٤٣٣)
ثالثها- ما إذا ادعى التلف
٥٢٤ ص
(٤٣٤)
رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك
٥٢٤ ص
(٤٣٥)
خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت
٥٢٥ ص
(٤٣٦)
سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه
٥٢٧ ص
(٤٣٧)
سابعها- ما لو اختلفا في التفريط
٥٢٧ ص
(٤٣٨)
ثامنها ما لو اختلفا فقال المالك غصبتنيها، و قال المتصرف أعرتنيها
٥٢٨ ص
(٤٣٩)
تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، و المالك العارية المضمونة بعد تلف العين
٥٢٩ ص
(٤٤٠)
كتاب الإجارة
٥٣٠ ص
(٤٤١)
الأول في الإجارة و العقد، و ما يترتب عليه
٥٣٠ ص
(٤٤٢)
الأول في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع
٥٣٠ ص
(٤٤٣)
الثاني في كون الإجارة من العقود اللازمة
٥٣٢ ص
(٤٤٤)
الثالث في الأخبار الدالة على عدم بطلان الإجارة بالبيع و الموت
٥٣٦ ص
(٤٤٥)
الرابع في صحة إجارة ما تصح إعارته
٥٤٢ ص
(٤٤٦)
الخامس كون العين أمانة و صحة اشتراط الضمان على المستأجر
٥٤٣ ص
(٤٤٧)
السادس صحة خيار الشرط في الإجارة
٥٤٦ ص
(٤٤٨)
المطلب الثاني في الشروط
٥٤٧ ص
(٤٤٩)
الأول كمال المتعاقدين
٥٤٧ ص
(٤٥٠)
الثاني معلومية الأجرة
٥٤٧ ص
(٤٥١)
الثالث أن تكون المنفعة مملوكة
٥٤٨ ص
(٤٥٢)
الرابع أن يكون المنفعة معلومة بين المتعاقدين
٥٥٠ ص
(٤٥٣)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
٥٥٢ ص
(٤٥٤)
الأول تحريم اجارة البيت ليحرز فيه الخمر
٥٥٢ ص
(٤٥٥)
الثاني الخلاف في إجارة الحائط المزوق للتنزه
٥٥٣ ص
(٤٥٦)
السادس أن يكون مقدورا على تسليمها
٥٥٤ ص
(٤٥٧)
الأول في إجارة الآبق مع الضميمة
٥٥٤ ص
(٤٥٨)
الثاني لو منعه المؤجر و لم يسلمه العين المستأجرة
٥٥٥ ص
(٤٥٩)
الثالث لو منع المستأجر ظالم غير الموجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة
٥٥٦ ص
(٤٦٠)
الأول أن يمنعه قبل القبض
٥٥٦ ص
(٤٦١)
الثاني أن يمنعه بعد القبض
٥٥٧ ص
(٤٦٢)
الرابع فسخ الإجارة بانهدام المسكن
٥٥٧ ص
(٤٦٣)
المطلب الثالث في الأحكام
٥٥٨ ص
(٤٦٤)
الاولى في عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره
٥٥٨ ص
(٤٦٥)
الأول في الأجير الخاص
٥٥٩ ص
(٤٦٦)
الثاني في الأجير المشترك
٥٦٠ ص
(٤٦٧)
الثانية في تملك الأجرة بنفس العقد
٥٦١ ص
(٤٦٨)
الثالثة في وجدان عيب في الأجرة سابق على وقت القبض
٥٦٣ ص
(٤٦٩)
الرابعة حكم إجارة العين المستأجرة على غيره
٥٦٤ ص
(٤٧٠)
الخامسة في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين
٥٦٥ ص
(٤٧١)
السادسة في قول الموجر آجرتك كل شهر بكذا
٥٦٨ ص
(٤٧٢)
السابعة في عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة
٥٧١ ص
(٤٧٣)
الثامنة في حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد و تركها
٥٧٤ ص
(٤٧٤)
التاسعة في كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته
٥٧٦ ص
(٤٧٥)
العاشرة في تملك المنفعة بنفس العقد كتملك الأجرة
٥٧٩ ص
(٤٧٦)
الحادية عشر في اشتراط اتصال مدة الإجارة بالعقد و عدمه
٥٨٠ ص
(٤٧٧)
الثانية عشر لزوم الأجرة مع التسليم و لو لم ينتفع المستأجر منها
٥٨٣ ص
(٤٧٨)
الثالثة عشر في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة
٥٨٥ ص
(٤٧٩)
الرابعة عشر في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن
٥٨٦ ص
(٤٨٠)
الخامسة عشر فيما يتوقف عليه توفية المنفعة على الموجر و المستأجر
٥٨٨ ص
(٤٨١)
السادسة عشر اشتراط المشاهدة أو الوصف لو أجر الدابة لدوران الدولاب
٥٩٠ ص
(٤٨٢)
السابعة عشر فيما يشترط في إجارة الدابة للسير عليها
٥٩١ ص
(٤٨٣)
الثامنة عشر في بيان من عليه أجرة الأجير
٥٩٦ ص
(٤٨٤)
التاسعة عشر حكم ما يختلف فيه العمال بالجودة و الحسن
٦٠٠ ص
(٤٨٥)
العشرون فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر
٦٠١ ص
(٤٨٦)
الحادية و العشرون في الاستيجار للإرضاع
٦٠٣ ص
(٤٨٧)
الأول في جواز استيجار المرأة للرضاع بغير إذن الزوج
٦٠٣ ص
(٤٨٨)
الثاني هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيه الإرضاع؟
٦٠٤ ص
(٤٨٩)
الثالث اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع
٦٠٤ ص
(٤٩٠)
الرابع حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاع ولده
٦٠٤ ص
(٤٩١)
الخامس لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمها غيره
٦٠٥ ص
(٤٩٢)
السادس بطلان الإجارة بموت الصبي المرتضع
٦٠٦ ص
(٤٩٣)
السابع صحة استئجار الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة مع علم المقدار
٦٠٦ ص
(٤٩٤)
الثامن في خروج إجارة المرأة للإرضاع عن قاعدة الإجارة
٦٠٧ ص
(٤٩٥)
الثانية و العشرون في جواز إجارة الدراهم و الدنانير
٦٠٨ ص
(٤٩٦)
الثالثة و العشرون لو وجد المستأجر بالعين المستأجر عيبا يوجب الرد
٦١٢ ص
(٤٩٧)
الرابعة و العشرون في ضمان تلف العين في أيدي الصناع و عدمه
٦١٤ ص
(٤٩٨)
الخامسة و العشرون في إجارة المملوك
٦٢٣ ص
(٤٩٩)
الأول فيما إذا آجر المولى عبده أو آجر العبد نفسه باذن مولاه فأفسد
٦٢٣ ص
(٥٠٠)
الثاني لو آجر السيد عبده ثم أعتقه
٦٢٥ ص
(٥٠١)
الثالث إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعد مضي نصفها
٦٢٧ ص
(٥٠٢)
السادسة و العشرون في ضمان صاحب الحمام
٦٢٨ ص
(٥٠٣)
السابعة و العشرون في إيجاب الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله
٦٢٩ ص
(٥٠٤)
الثامنة و العشرون فيمن تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة
٦٣١ ص
(٥٠٥)
التاسعة و العشرون الخلاف في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر
٦٣٢ ص
(٥٠٦)
الثلاثون الخلاف في جواز إجارة الأرض بالحنطة و الشعير مما يخرج منها
٦٣٣ ص
(٥٠٧)
الحادية و الثلاثون فيمن دفع إلى غيره سلعة ليعمل له فيها عملا
٦٣٣ ص
(٥٠٨)
المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع
٦٣٤ ص
(٥٠٩)
التنازع في أصل الإجارة
٦٣٤ ص
(٥١٠)
التنازع في قدر العين المستأجرة
٦٣٥ ص
(٥١١)
ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة
٦٣٧ ص
(٥١٢)
ما لو اختلفا في قدر الأجرة
٦٣٧ ص
(٥١٣)
ما لو اختلفا في التلف
٦٣٩ ص
(٥١٤)
و منها ما لو دفع إلى الخياط ثوبا فقطعه قباء مدعيا اذن المالك
٦٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣١ - الثامنة و العشرون فيمن تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة

لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده، قالوا: و لا فرق بين تلفه مدة الإجارة و بعدها.

أقول: أما تلفه مدة الإجارة فلا ريب فيه، و أما بعدها لو كان صبيا أو مملوكا فهو مبني على ما هو المشهور، كما تقدم في الموضع الخامس من المطلب الأول من هذا الكتاب [١] من أن العين المستأجرة من دابة أو صبي أو مملوك بعد تمام المدة هل يجب على المستأجر ردها الى المالك، فلو أخرها ضمن، و وجب عليه نفقتها أولا يجب عليه ذلك الا بعد طلب المالك، و الا فقبل ذلك انما يجب عليه رفع اليد عنها، و التخلية بين المالك و بينها، قولان: أشهرهما الثاني، و الكلام هنا مبني على هذا القول و الله سبحانه العالم.

الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة]:

المشهور في كلام المتقدمين أن من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، الا أن يحدث فيه حدثا يستبيح به الفضل، و قيل، بالكراهة و اختاره في المسالك، و الظاهر أنه قول أكثر المتأخرين.

و من الأخبار الدالة على المشهور ما رواه

في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم [٢] «عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه؟ قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا».

و ما رواه

التهذيب في الصحيح عن أبي حمزة [٣] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر يربح فيه؟ قال لا»:.

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحكم الخياط [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أني أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه».


[١] ص ٥٤٢.

[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٧٣ ح ١.

[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٥، هما في الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٥ ح ١ و ٤.

[٤] الكافي ج ٥ ص ٢٧٤ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٧، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٥ ح ٢.