الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الضمان
٣ ص
(٢)
المقصد الأول في الضمان بالمعنى الأخص
٤ ص
(٣)
البحث الأول- في الضامن
٤ ص
(٤)
أحدها في اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن
٤ ص
(٥)
الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له، و المضمون عنه؟
٥ ص
(٦)
الثالث اشتراط رضا المضمون له في صحة الضمان
١٠ ص
(٧)
الرابع عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان
١٤ ص
(٨)
الخامس نقل ذمة المضمون عنه إلى الضامن
١٥ ص
(٩)
السادس اشتراط الملاءة في الضامن أو العلم بإعساره
١٦ ص
(١٠)
السابع في صور الضمان و حكمها
١٨ ص
(١١)
الثامن لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثم مات قبل حلول الأجل
٢٠ ص
(١٢)
التاسع في رجوع الضامن إلى المضمون عنه بما دفعه
٢١ ص
(١٣)
العاشر في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيما دفع عروضا
٢٣ ص
(١٤)
الحادي عشر حكم ما لو ادعى الضامن الجنون حالة الضمان
٢٤ ص
(١٥)
الثاني عشر في عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما ضمنه عنه
٢٤ ص
(١٦)
البحث الثاني في الحق المضمون
٢٦ ص
(١٧)
الأولى اشتراط كون المال المضمون ثابتا في الذمة
٢٦ ص
(١٨)
الثانية الخلاف في صحة ضمان مال الكتابة المشروطة
٢٧ ص
(١٩)
الثالثة في صحة ضمان النفقة للزوجة
٢٨ ص
(٢٠)
الأول
٢٩ ص
(٢١)
الثاني
٢٩ ص
(٢٢)
الرابعة الخلاف في ضمان المجهول
٢٩ ص
(٢٣)
الخامسة الخلاف في ما يرجع إليه في بيان المجهول
٣١ ص
(٢٤)
السادسة في ضمان الأعيان المضمونة
٣٣ ص
(٢٥)
البحث الثالث في اللواحق
٣٦ ص
(٢٦)
المسألة الاولى في ضمان العهدة
٣٦ ص
(٢٧)
تنبيهات
٣٨ ص
(٢٨)
الأول المناط في ضمان العهدة
٣٨ ص
(٢٩)
الثاني اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمان العهدة
٣٨ ص
(٣٠)
الثالث دليل تسميته بضمان العهدة و الدرك
٣٩ ص
(٣١)
الرابع عدم جريان ضمان العهدة لو فسخ المشترى بعيب سابق
٤٠ ص
(٣٢)
المسألة الثانية في رجوع المشتري إلى الضامن إذا خرج المبيع مستحقا
٤٠ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة عدم صحة ضمان درك ما يحدث من بناء أو غرس
٤٢ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة- إذا اختلف الضامن و المضمون له في قبض مال الضمان
٤٣ ص
(٣٥)
الأولى- هذه الحال
٤٣ ص
(٣٦)
الثانية- أن يشهد المضمون عنه للضامن بأنه دفعه
٤٣ ص
(٣٧)
الثالثة- أن لا يكون شهادة المضمون عنه مقبولة
٤٣ ص
(٣٨)
الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه
٤٤ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما صاحبه
٤٤ ص
(٤٠)
المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه
٤٥ ص
(٤١)
المسألة السابعة جواز ترامي الضمان و دوره
٤٦ ص
(٤٢)
المقصد الثاني في الحوالة
٤٦ ص
(٤٣)
الأولى تعريف الحوالة
٤٦ ص
(٤٤)
الثانية أركان الحوالة
٤٧ ص
(٤٥)
تنبيهات
٤٩ ص
(٤٦)
الأول
٤٩ ص
(٤٧)
الثاني
٤٩ ص
(٤٨)
الثالث
٤٩ ص
(٤٩)
الثالثة في براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة
٥٠ ص
(٥٠)
الرابعة جواز الحوالة على البريء
٥٢ ص
(٥١)
الخامسة شرائط صحة الحوالة
٥٢ ص
(٥٢)
السادسة جواز ترامي الحوالات و دورها
٥٦ ص
(٥٣)
السابعة- لو أحال عليه فقبل الحوالة و أدى ثم رجع على المحيل بما أداه مدعيا براءة ذمته
٥٦ ص
(٥٤)
الثامنة إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق
٥٧ ص
(٥٥)
الأول- فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيب سابق و فسخ العقد
٥٧ ص
(٥٦)
الثاني في براءة ذمة المحال عليه فيما قلنا ببطلان الحوالة
٥٩ ص
(٥٧)
الثالث- لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمر حادث
٦٠ ص
(٥٨)
الرابع في بطلان الحوالة بظهور بطلان البيع
٦٠ ص
(٥٩)
المقصد الثالث في الكفالة
٦١ ص
(٦٠)
الأول تعريف الكفالة
٦٢ ص
(٦١)
الثاني صحة الكفالة حالة و مؤجلة
٦٣ ص
(٦٢)
الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول
٦٤ ص
(٦٣)
الرابع في حكم من ضمن غيره إلى أجل
٦٧ ص
(٦٤)
الخامس في حكم إطلاق الغريم من يد صاحب الحق
٧٢ ص
(٦٥)
السادس وجوب كون المكفول معينا
٧٤ ص
(٦٦)
السابع في إحضار المكفول قبل الأجل
٧٥ ص
(٦٧)
الثامن حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضع معين
٧٦ ص
(٦٨)
التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالة حالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب
٧٦ ص
(٦٩)
العاشر في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل
٧٦ ص
(٧٠)
الحادي عشر- لو قال الكفيل أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له
٧٧ ص
(٧١)
الثاني عشر في براءة الكفيل إذا مات المكفول
٧٨ ص
(٧٢)
الثالث عشر ترامي الكفالة
٨٠ ص
(٧٣)
الرابع عشر فيما يعتبر عقد الكفالة من اللفظ
٨٠ ص
(٧٤)
كتاب الصلح
٨٣ ص
(٧٥)
المطلب الأول- في جملة من الأحكام
٨٤ ص
(٧٦)
المسألة الاولى في عدم اشتراط سبق النزاع في صحة الصلح
٨٤ ص
(٧٧)
المسئلة الثانية في صحة الصلح مع الإقرار و الإنكار
٨٨ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة في صحة الصلح مع العلم بالمتنازع فيه و جهله
٩٠ ص
(٧٩)
الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل من المتصالحين
٩١ ص
(٨٠)
الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان مما يتعذر معرفته
٩١ ص
(٨١)
الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لا يتعذر العلم به
٩٢ ص
(٨٢)
الرابعة- أن يكون مجهولا عندهما، و العلم به ممكن في الجملة
٩٣ ص
(٨٣)
الخامسة- أن يكون مجهولا عند المستحق و معلوما عند الأخر، و هو من عليه الحق و لم يعلمه بقدره
٩٣ ص
(٨٤)
السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره
٩٥ ص
(٨٥)
السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمه بقدره
٩٥ ص
(٨٦)
الثامنة أن يكون معلوما عند المستحق مجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه
٩٥ ص
(٨٧)
التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدر حقه أو أنقص
٩٥ ص
(٨٨)
المسئلة الرابعة أركان الصلح
٩٧ ص
(٨٩)
المسئلة الخامسة في اشتراط كون الربح و الخسران على أحدهما
٩٨ ص
(٩٠)
المسئلة السادسة في تنازعهما فيما بأيديهما
١٠٠ ص
(٩١)
المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعين أو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أو بالعكس
١٠٦ ص
(٩٢)
المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم
١٠٧ ص
(٩٣)
المسئلة التاسعة- لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث
١٠٨ ص
(٩٤)
المسئلة العاشرة في مصالحة المدعى عليه على سقي زرعه بمائة
١١١ ص
(٩٥)
المسئلة الحادية عشر في عدم كون قول المدعى عليه صالحني إقرارا
١١٢ ص
(٩٦)
الثانية عشر
١١٤ ص
(٩٧)
أحدهما انه لو ضمن شخص عن شخص مالا باذنه ثم صالح الضامن المضمون له بأقل مما ضمنه
١١٤ ص
(٩٨)
الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدين المؤجل بنقصان منه
١١٤ ص
(٩٩)
المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازع في الاملاك
١١٥ ص
(١٠٠)
المقام الأول في جواز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة
١١٥ ص
(١٠١)
الأول- المرجع في التضرر الى العرف
١١٥ ص
(١٠٢)
الثاني حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا
١١٦ ص
(١٠٣)
الثالث في عدم مانعية معارضة المسلم عن إخراج الرواشن
١١٧ ص
(١٠٤)
الرابع عدم الجواز في الطرق المرفوعة
١١٨ ص
(١٠٥)
الخامس تعارض الجارين في إخراج الجناح و الروشن
١١٩ ص
(١٠٦)
السادس في مصالحة واضع الروشن مع أرباب الدرب
١٢٠ ص
(١٠٧)
السابع في بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن
١٢١ ص
(١٠٨)
المقام الثاني- في الطرق
١٢٢ ص
(١٠٩)
الأول حكم فتح الأبواب المستحدثة في الطرق
١٢٢ ص
(١١٠)
الثاني حكم فتح الروازن و الشبابيك في الطرق
١٢٢ ص
(١١١)
الثالث في حكم أبواب السكة المرفوعة
١٢٣ ص
(١١٢)
الرابع كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكم السرداب في الطرق
١٢٤ ص
(١١٣)
المقام الثالث في الجدران
١٢٥ ص
(١١٤)
الأول- الجدار بين الملكين
١٢٥ ص
(١١٥)
الثاني في حكم الرجوع بعد وضع الخشب المعار
١٢٦ ص
(١١٦)
تذنيبان
١٢٨ ص
(١١٧)
الأول في احتياج إعادة الجذوع إلى إذن جديد و عدمه
١٢٨ ص
(١١٨)
الثاني لو وقع الصلح بينهما على وضع الخشب أو الجذوع على الجدار بشيء
١٣٠ ص
(١١٩)
الثالث- لو تداعيا جدارا
١٣٠ ص
(١٢٠)
الرابع فيما لو انهدم الجدار المشترك
١٣٢ ص
(١٢١)
أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارته فهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟
١٣٢ ص
(١٢٢)
و ثانيهما لو خالف و عمره بغير الاذن، فهل للشريك نقضه؟
١٣٣ ص
(١٢٣)
الخامس في حكم اختلافهما في خص
١٣٤ ص
(١٢٤)
السادس لو انهدم الجدار المشترك
١٣٥ ص
(١٢٥)
السابع في اختلاف صاحب البيت و الغرفة في جدران البيت و سقفه
١٣٧ ص
(١٢٦)
المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذا الباب
١٤٠ ص
(١٢٧)
الاولى حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار
١٤٠ ص
(١٢٨)
الثانية اختلاف الشريكين في الدرجة
١٤١ ص
(١٢٩)
الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها
١٤٢ ص
(١٣٠)
الرابعة لو تنازعا ثوبا في يديهما
١٤٤ ص
(١٣١)
الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما
١٤٥ ص
(١٣٢)
السادسة لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، و بابها إلى غرفة الأخر
١٤٥ ص
(١٣٣)
كتاب الشركة
١٤٧ ص
(١٣٤)
الفصل الأول- في حقيقة الشركة و ما يتبعها
١٤٧ ص
(١٣٥)
المسألة الأولى تعريف الشركة و أسبابها
١٤٧ ص
(١٣٦)
المسئلة الثانية أركان الشركة
١٥١ ص
(١٣٧)
الأول- المتعاقدان
١٥١ ص
(١٣٨)
الثاني الصيغة
١٥١ ص
(١٣٩)
الثالث المال
١٥٢ ص
(١٤٠)
المسئلة الثالثة جريان الشركة في العين و المنفعة و الحق
١٥٥ ص
(١٤١)
المسئلة الرابعة في حكم أنواع الشركة
١٥٨ ص
(١٤٢)
الأول عدم صحة غير شركة العنان
١٥٩ ص
(١٤٣)
الثاني في وجه تسمية شركة العنان
١٦١ ص
(١٤٤)
الثالث المراد بالشركة
١٦٢ ص
(١٤٥)
المسئلة الخامسة الأقوال في اشتراط أحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين
١٦٣ ص
(١٤٦)
الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس و المحقق
١٦٣ ص
(١٤٧)
الثاني- ما ذهب اليه المرتضى
١٦٣ ص
(١٤٨)
الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح
١٦٤ ص
(١٤٩)
المسئلة السادسة في كون الشركة بحسب الواقع توكيلا و توكلا
١٦٦ ص
(١٥٠)
المسألة السابعة شرط التأجيل في الشركة
١٦٨ ص
(١٥١)
المسئلة الثامنة في كون الشريك أمينا
١٦٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثاني في القسمة
١٦٩ ص
(١٥٣)
الأولى حصول الملك بالشركة
١٦٩ ص
(١٥٤)
الثانية في عدم جواز القسمة مع الضرر على الكل
١٧٠ ص
(١٥٥)
الثالثة تعريف متساوي الأجزاء
١٧٢ ص
(١٥٦)
الرابعة في اعتبار القرعة في تعيين السهام
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخامسة في عدم صحة قسمة الوقف
١٧٦ ص
(١٥٨)
السادسة استحباب نصب القاسم للإمام
١٧٨ ص
(١٥٩)
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب
١٧٩ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى في مشاركة الآخر فيما استوفاه شريكه من الثمن
١٧٩ ص
(١٦١)
المسألة الثانية في عدم جواز الشركة بكون الجمل من أحدهما و السقاء من الآخر
١٨٧ ص
(١٦٢)
المسألة الثالثة لو هاش صيدا و احتطب أو حش بنية أنه له و لغيره
١٨٩ ص
(١٦٣)
المسألة الرابعة في حكم بيع أحد الشريكين سلعة بينهما
١٩١ ص
(١٦٤)
المسألة الخامسة في اختلاف المشتري و الشريك غير البائع في القبض
١٩٥ ص
(١٦٥)
المسألة السادسة بطلان شركة الأبدان
١٩٧ ص
(١٦٦)
كتاب المضاربة
١٩٩ ص
(١٦٧)
المقصد الأول في العقد و ما يلحق به
٢٠٢ ص
(١٦٨)
الأولى شروط عقد المضاربة
٢٠٢ ص
(١٦٩)
الثانية في لزوم العمل بما شرط
٢٠٤ ص
(١٧٠)
الثالثة في أن للعامل أن يتولى ما يتولاه المالك
٢٠٩ ص
(١٧١)
الرابعة نفقة السفر من رأس المال
٢١٠ ص
(١٧٢)
تنبيهات
٢١١ ص
(١٧٣)
الأول المراد بالسفر
٢١١ ص
(١٧٤)
الثاني المراد بالنفقة
٢١١ ص
(١٧٥)
الثالث لو شرط المالك على العامل عدم النفقة
٢١١ ص
(١٧٦)
الرابع لزوم النفقة و لو مع عدم الربح
٢١٢ ص
(١٧٧)
الخامس اشتراط الإذن في السفر في لزوم النفقة
٢١٢ ص
(١٧٨)
السادس لو تعدد أرباب المال
٢١٢ ص
(١٧٩)
السابع لو اتفق موته أو مرضه في السفر
٢١٢ ص
(١٨٠)
الثامن لو سافر بالمال للمضاربة فاتفق عزله في السفر
٢١٣ ص
(١٨١)
الخامسة في بيان مقتضى إطلاق الإذن
٢١٣ ص
(١٨٢)
السادسة في بطلان المضاربة بموت كل منهما
٢١٧ ص
(١٨٣)
المقصد الثاني في مال القراض
٢١٧ ص
(١٨٤)
الأول في اشتراط كون مال القراض عينا
٢١٧ ص
(١٨٥)
الثاني حكم دفع آلة الصيد بحصة منه
٢١٩ ص
(١٨٦)
الثالث في اعتبار معلومية مقدار مال القراض و لو مشاعا
٢٢٠ ص
(١٨٧)
الرابع لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
٢٢٢ ص
(١٨٨)
الخامس في حكم مقارضة المالك الغاصب على مال المغصوب
٢٢٣ ص
(١٨٩)
السادس فروع في المقام
٢٢٧ ص
(١٩٠)
الأول حكم ما لو قال بع- هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض
٢٢٧ ص
(١٩١)
الثاني- لو مات رب المال و المال عروض في يد العامل
٢٢٧ ص
(١٩٢)
الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدر رأس المال
٢٢٨ ص
(١٩٣)
المقصد الثالث في الربح
٢٢٨ ص
(١٩٤)
الأولى استحقاق المضارب من الربح ما وقع عليه الشرط
٢٢٨ ص
(١٩٥)
الثانية حكم اشتراط الشياع في الربح
٢٣٠ ص
(١٩٦)
الثالثة في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصة من الربح
٢٣٤ ص
(١٩٧)
الرابعة حكم ما لو قال لاثنين لكما نصف الربح
٢٣٥ ص
(١٩٨)
الخامسة لو اختلفا في نصيب العامل
٢٣٦ ص
(١٩٩)
السادسة في حكم دفع المالك مال القراض في مرض الموت
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
السابعة الأقوال في تملك العامل الربح
٢٣٧ ص
(٢٠١)
أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور
٢٣٨ ص
(٢٠٢)
ثانيها- أنه يملك بالإنضاض
٢٣٨ ص
(٢٠٣)
ثالثها- أنه يملك بالقسمة
٢٣٨ ص
(٢٠٤)
رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
المقصد الرابع في اللواحق
٢٤٠ ص
(٢٠٦)
المسألة الاولى في كون العامل أمينا
٢٤٠ ص
(٢٠٧)
الثانية في شراء العامل من ينعتق على المالك بإذنه
٢٤٣ ص
(٢٠٨)
الأول- أن يكون ذلك باذن المالك
٢٤٣ ص
(٢٠٩)
الثاني أن يكون الشراء بغير اذن المالك
٢٤٥ ص
(٢١٠)
الثالثة في شراء العامل زوج المالك
٢٤٦ ص
(٢١١)
المسئلة الرابعة في شراء العامل أباه أو من ينعتق عليه
٢٤٨ ص
(٢١٢)
الخامسة في جواز فسخ كل من العامل و المالك القراض
٢٥١ ص
(٢١٣)
الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كان المال ناضا و لا ربح فيه
٢٥٢ ص
(٢١٤)
الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبل الانضاض
٢٥٣ ص
(٢١٥)
الثالث في كون المال سلفا بعد فسخ المضاربة
٢٥٤ ص
(٢١٦)
فرع انفساخ العقد بموت صاحب المال
٢٥٦ ص
(٢١٧)
السادسة في عدم جواز مضاربة غيره إلا بإذن المالك
٢٥٧ ص
(٢١٨)
السابعة لو أنكر العامل مال القراض
٢٦٠ ص
(٢١٩)
الثامنة عدم استحقاق شيء من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله
٢٦١ ص
(٢٢٠)
التاسعة في أن التالف من مال التجارة يجبر بالربح
٢٦٣ ص
(٢٢١)
العاشرة جواز تعدد كل من العامل و المالك
٢٦٦ ص
(٢٢٢)
الحادية عشر في شراء العامل شيئا للقراض و تلف الثمن قبل الدفع
٢٦٨ ص
(٢٢٣)
الثانية عشر فيما دفع إليه مالا قراضا على أن يأخذ له بضاعة
٢٧٠ ص
(٢٢٤)
الثالثة عشر في عدم جواز وطي جارية اشتراها للقراض
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
الرابعة عشر- إذا مات و في يده أموال مضاربة
٢٧٤ ص
(٢٢٦)
كتاب المزارعة و المساقاة
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
المطلب الأول- في المزارعة
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
فوائد
٢٧٧ ص
(٢٢٩)
الاولى التعبير بالمخابرة للمزارعة
٢٧٧ ص
(٢٣٠)
الثانية في وقوع المزارعة بلفظ الأمر
٢٧٨ ص
(٢٣١)
الثالثة في عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما
٢٨٠ ص
(٢٣٢)
الرابعة كون المزارعة عقدا لازما
٢٨٢ ص
(٢٣٣)
الخامسة في عدم البأس بالمزارعة بالثلث أو الربع
٢٨٣ ص
(٢٣٤)
المقام الأول في الشروط
٢٨٤ ص
(٢٣٥)
الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما
٢٨٤ ص
(٢٣٦)
أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و الزائد عليه يكون مشتركا بينهما
٢٨٦ ص
(٢٣٧)
و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمل يعمله مضافا إلى الحصة
٢٨٦ ص
(٢٣٨)
إلحاق في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير
٢٨٧ ص
(٢٣٩)
الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة، و يزرعها حنطة أم لا؟
٢٨٧ ص
(٢٤٠)
الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟
٢٩١ ص
(٢٤١)
الثالث في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرت مع عدم إحداث شيء
٢٩٢ ص
(٢٤٢)
الثاني تعيين المدة
٣٠١ ص
(٢٤٣)
الأول في اعتبار امتداد المدة المذكورة إلى إدراك الزراعة و عدمه
٣٠٥ ص
(٢٤٤)
الثاني في أنه إذا مضت المدة و الزرع باق
٣٠٦ ص
(٢٤٥)
الثالث اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك
٣٠٨ ص
(٢٤٦)
الرابع فيما لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة
٣٠٩ ص
(٢٤٧)
الثالث أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها في الزرع
٣٠٩ ص
(٢٤٨)
الأول لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها
٣١٠ ص
(٢٤٩)
الثاني فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء
٣١١ ص
(٢٥٠)
الثالث صحتها لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة
٣١١ ص
(٢٥١)
الرابع حكم ما لو فسخ أحدهما
٣١٢ ص
(٢٥٢)
المقام الثاني في الأحكام
٣١٢ ص
(٢٥٣)
المسألة الأولى في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعة ما شاء
٣١٢ ص
(٢٥٤)
أحدهما في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعة ما شاء
٣١٢ ص
(٢٥٥)
و ثانيهما حكم ما لو تعين الزرع
٣١٣ ص
(٢٥٦)
الثانية في إجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها
٣١٦ ص
(٢٥٧)
الثالثة تعيين مقدار كل واحد من الغرس و الزرع لو اشترطا في العقد
٣١٨ ص
(٢٥٨)
الرابعة في استيجار الأرض مدة لغرس ما يبقى بعدها غالبا
٣١٩ ص
(٢٥٩)
إلحاق
٣٢٢ ص
(٢٦٠)
الخامسة في صحة المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض و الباقي من الآخر
٣٢٢ ص
(٢٦١)
السادسة في صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة و عدمها
٣٢٦ ص
(٢٦٢)
السابعة- في جملة من أحكام التنازع
٣٢٧ ص
(٢٦٣)
، منها- أن يتنازعا في المدة
٣٢٧ ص
(٢٦٤)
و منها ما لو اختلفا في قدر الحصة
٣٢٨ ص
(٢٦٥)
و منها ما لو اختلفا فقال الزارع انها في يدي عارية، فأنكر المالك
٣٢٨ ص
(٢٦٦)
الثامنة في جواز مشاركة العامل غيره في العمل بالحصة المعلومة
٣٣٣ ص
(٢٦٧)
التاسعة في خراج الأرض و مؤنتها
٣٣٦ ص
(٢٦٨)
العاشرة لزوم أجرة المثل في موارد بطلان المزارعة
٣٣٨ ص
(٢٦٩)
الحادية عشر في أنه يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
٣٣٩ ص
(٢٧٠)
الثانية عشر استحقاق مطالبة قلع الزرع لو استحقت الأرض
٣٤٣ ص
(٢٧١)
الثالثة عشر في عدم جواز جعل شيء من الحصة للبقر و نحوه
٣٤٤ ص
(٢٧٢)
تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة و الغرس
٣٤٥ ص
(٢٧٣)
المطلب الثاني في المساقاة
٣٥١ ص
(٢٧٤)
الفصل الأول في الأركان
٣٥٢ ص
(٢٧٥)
المقام الأول- العقد
٣٥٢ ص
(٢٧٦)
تنبيهات
٣٥٣ ص
(٢٧٧)
الأول كونها من العقود اللازمة
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
الثاني الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة
٣٥٤ ص
(٢٧٩)
الثالث في عدم بطلان المساقاة بموت كل من المساقي و العامل
٣٥٥ ص
(٢٨٠)
المقام الثاني- في المحل الذي يرد عليه عقد المساقاة
٣٥٦ ص
(٢٨١)
أحدهما في صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده
٣٥٦ ص
(٢٨٢)
الثاني في عدم صحة المساقاة على ودي أو شجر غير ثابت
٣٥٨ ص
(٢٨٣)
المقام الثالث في المدة
٣٦٠ ص
(٢٨٤)
المقام الرابع في العمل
٣٦٢ ص
(٢٨٥)
الأول في الأعمال المختصة مع الإطلاق بالمالك
٣٦٥ ص
(٢٨٦)
الثاني في صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه
٣٦٧ ص
(٢٨٧)
الثالث اشتراط العامل على المالك أجرة الأجراء
٣٦٩ ص
(٢٨٨)
المقام الخامس في الفائدة
٣٦٩ ص
(٢٨٩)
الأول في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل
٣٦٩ ص
(٢٩٠)
الثاني في جواز أن يفرد كل نوع بحصة
٣٧٠ ص
(٢٩١)
الثالث لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت
٣٧١ ص
(٢٩٢)
الرابع في جواز اشتراط رب الأرض على العامل شيئا
٣٧٢ ص
(٢٩٣)
الخامس بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصف ان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح
٣٧٣ ص
(٢٩٤)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٧٥ ص
(٢٩٥)
الأولى لزوم أجره المثل للعامل في كل موضع يحكم فيه بفساد المساقاة
٣٧٥ ص
(٢٩٦)
الثانية في استيجار المالك أجيرا للعمل بجزء من الثمرة
٣٧٦ ص
(٢٩٧)
الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الأخر بالثلث
٣٧٨ ص
(٢٩٨)
الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقيا واحدا
٣٧٩ ص
(٢٩٩)
الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبل إتمامه
٣٨١ ص
(٣٠٠)
السادسة في دعوى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف
٣٨٣ ص
(٣٠١)
السابعة في ظهور الأصول المساقى عليها مستحقة للغير
٣٨٥ ص
(٣٠٢)
الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية
٣٨٨ ص
(٣٠٣)
التاسعة ليس للعامل أن يساقى غيره
٣٨٨ ص
(٣٠٤)
العاشرة في القول بوجوب الزكاة على من كان البذر منه
٣٨٩ ص
(٣٠٥)
تذنيب في بطلان المغارسة و الحكم المترتب عليه
٣٩٢ ص
(٣٠٦)
تنبيهان
٣٩٣ ص
(٣٠٧)
الأول
٣٩٣ ص
(٣٠٨)
الثاني
٣٩٤ ص
(٣٠٩)
كتاب الوديعة
٣٩٥ ص
(٣١٠)
البحث الأول في أحكام الوديعة
٣٩٥ ص
(٣١١)
مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة
٣٩٥ ص
(٣١٢)
الأول في الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده
٤٠٠ ص
(٣١٣)
الثاني- لو أكره على قبض الوديعة
٤٠١ ص
(٣١٤)
الثالث وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مع عدم التفريط
٤٠٢ ص
(٣١٥)
أحدها دليل وجوب الحفظ
٤٠٢ ص
(٣١٦)
ثانيها دليل عدم الدرك مع عدم التفريط
٤٠٣ ص
(٣١٧)
ثالثها في عدم الضمان لو أخذت الوديعة منه قهرا
٤٠٤ ص
(٣١٨)
رابعها في وجوب دفع الظالم عن الوديعة مع التمكن
٤٠٧ ص
(٣١٩)
خامسها في وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها
٤٠٨ ص
(٣٢٠)
الرابع في بطلان الوديعة بالموت و الجنون و الإغماء
٤١١ ص
(٣٢١)
الخامس في صور الأمانة الشرعية و كيفية حفظ الوديعة
٤١٣ ص
(٣٢٢)
السادس في حكم الإنفاق على الدابة المودعة
٤١٤ ص
(٣٢٣)
الاولى- أن يأمره بالإنفاق
٤١٥ ص
(٣٢٤)
الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق
٤١٥ ص
(٣٢٥)
الثالثة أن يطلق
٤١٦ ص
(٣٢٦)
تنبيهان
٤١٧ ص
(٣٢٧)
الأول في جواز تولي المستودع علف الدابة و سقيها
٤١٧ ص
(٣٢٨)
الثاني عدم جواز إخراج الدابة من المنزل إلا مع الضرورة
٤١٨ ص
(٣٢٩)
السابع في عدم جواز نقل الوديعة عن موضع عينه المالك
٤١٩ ص
(٣٣٠)
الثامن في عدم صحة وديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما
٤٢١ ص
(٣٣١)
التاسع في وظيفة المستودع إذا ظهرت له أمارات الموت
٤٢٣ ص
(٣٣٢)
العاشر في وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها
٤٢٥ ص
(٣٣٣)
البحث الثاني في موجبات الضمان
٤٣٠ ص
(٣٣٤)
المقام الأول التفريط
٤٣٠ ص
(٣٣٥)
الأول هل الطرح في غير الحرز من أسباب الضمان؟
٤٣٠ ص
(٣٣٦)
الثاني في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ
٤٣١ ص
(٣٣٧)
الثالث في أنه يضمن مع إيداع الوديعة من غير إذن و لا ضرورة
٤٣٢ ص
(٣٣٨)
الرابع في أنه يضمن مع السفر بالوديعة
٤٣٣ ص
(٣٣٩)
تنبيهات
٤٣٥ ص
(٣٤٠)
أحدها لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة
٤٣٥ ص
(٣٤١)
و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفر الشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعم منه
٤٣٥ ص
(٣٤٢)
و ثالثها وجوب القبول على الحاكم لو عزم على السفر
٤٣٦ ص
(٣٤٣)
الخامس حكم طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها
٤٣٧ ص
(٣٤٤)
السادس حكم ترك سقي الدابة أو علفها
٤٣٧ ص
(٣٤٥)
المقام الثاني في التعدي
٤٣٩ ص
(٣٤٦)
الأول الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة
٤٣٩ ص
(٣٤٧)
الثاني وجوب الرد مع الطلب
٤٤١ ص
(٣٤٨)
فروع
٤٤١ ص
(٣٤٩)
الأول في جواز الامتناع و التأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد
٤٤١ ص
(٣٥٠)
الثاني عدم تمكن المستودع من الرد
٤٤٢ ص
(٣٥١)
الثالث الإشهاد على الإيداع
٤٤٢ ص
(٣٥٢)
الثالث ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود
٤٤٣ ص
(٣٥٣)
الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها
٤٤٣ ص
(٣٥٤)
الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أو غلط أو نحوهما
٤٤٣ ص
(٣٥٥)
الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة
٤٤٣ ص
(٣٥٦)
الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بماله على وجه لا يتميز
٤٤٤ ص
(٣٥٧)
الخامس في حكم هتك الحرز
٤٤٤ ص
(٣٥٨)
السادس- ما ذكره من الضمان لو أودعه كيسين فمزجها
٤٤٦ ص
(٣٥٩)
السابع في تعدي عما أذن له في الإجارة
٤٤٦ ص
(٣٦٠)
الثامن في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة
٤٤٨ ص
(٣٦١)
تذنيب
٤٤٩ ص
(٣٦٢)
البحث الثالث في اللواحق
٤٥١ ص
(٣٦٣)
الاولى في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع
٤٥١ ص
(٣٦٤)
الثانية في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي و التفريط
٤٥٢ ص
(٣٦٥)
الثالثة في إنكار الوديعة أو الإقرار بها مع دعوى التلف
٤٥٥ ص
(٣٦٦)
الأول- الإنكار
٤٥٥ ص
(٣٦٧)
الثاني
٤٥٥ ص
(٣٦٨)
الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك
٤٥٨ ص
(٣٦٩)
الرابعة في دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك
٤٥٩ ص
(٣٧٠)
الأول- أن يوافق المالك على ذلك
٤٥٩ ص
(٣٧١)
الثاني- أن ينكر المالك الاذن
٤٦٠ ص
(٣٧٢)
أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة
٤٦٠ ص
(٣٧٣)
الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين
٤٦١ ص
(٣٧٤)
الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاه المستودع
٤٦١ ص
(٣٧٥)
الخامسة في إنكار الوديعة ثم الاعتراف بها مع دعوى التلف
٤٦١ ص
(٣٧٦)
السادسة في موت الودعي بعد الاعتراف بالوديعة
٤٦٣ ص
(٣٧٧)
السابعة في ادعاء الاثنين الوديعة
٤٦٥ ص
(٣٧٨)
الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة
٤٦٥ ص
(٣٧٩)
الثانية- أن يقر لهما معا على سبيل الاشتراك
٤٦٦ ص
(٣٨٠)
الثالثة- أن يكذبهما معا
٤٦٦ ص
(٣٨١)
الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى من هو على التعيين
٤٦٦ ص
(٣٨٢)
الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أو لغيركما
٤٦٨ ص
(٣٨٣)
تنبيه
٤٦٨ ص
(٣٨٤)
الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
٤٦٩ ص
(٣٨٥)
التاسعة تسليم الوديعة إلى الورثة بعد موت المودع
٤٦٩ ص
(٣٨٦)
العاشرة- لو كان في يده سلعة فادعى أنها رهن و ادعى صاحبها انها وديعة
٤٧٠ ص
(٣٨٧)
الحادية عشر في اتجار الودعي بالوديعة بغير إذن المالك
٤٧٠ ص
(٣٨٨)
الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين
٤٧١ ص
(٣٨٩)
كتاب العارية
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
الفصل الأول- في جملة من الفوائد
٤٧٥ ص
(٣٩١)
الاولى تعريف العارية
٤٧٥ ص
(٣٩٢)
الثانية في ثبوت العارية بالكتاب و السنة و الإجماع
٤٧٦ ص
(٣٩٣)
الثالثة في اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيين
٤٧٩ ص
(٣٩٤)
الرابعة في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع في العارية
٤٨٠ ص
(٣٩٥)
الخامسة في عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة
٤٨٤ ص
(٣٩٦)
الفصل الثاني في المعير و المستعير
٤٨٦ ص
(٣٩٧)
الاولى في شروط المعير و المستعير
٤٨٦ ص
(٣٩٨)
الثانية انتفاع المستعير بالعين المعارة
٤٨٧ ص
(٣٩٩)
الثالثة في عدم جواز استعارة الصيد للمحرم
٤٨٨ ص
(٤٠٠)
الرابعة في استعارة المغصوب
٤٩٠ ص
(٤٠١)
الفصل الثالث في العين المعارة
٤٩٢ ص
(٤٠٢)
الأولى الضابط في المستعار
٤٩٢ ص
(٤٠٣)
الثانية في عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه
٤٩٣ ص
(٤٠٤)
الثالثة في عدم جواز إعارة المنحة
٤٩٥ ص
(٤٠٥)
الرابعة في كون العارية من العقود الجائزة
٤٩٧ ص
(٤٠٦)
الخامسة في الانتفاعات الجائزة للمعير و المستعير
٥٠٠ ص
(٤٠٧)
السادسة في عدم جواز إعارة المستعير العين بدون إذن المالك
٥٠١ ص
(٤٠٨)
السابعة لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت، فهل يجوز له أن يغرس غيرها
٥٠٣ ص
(٤٠٩)
الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام
٥٠٤ ص
(٤١٠)
المسألة الاولى في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير
٥٠٤ ص
(٤١١)
الأول الاستثنائات من ضمان العارية
٥٠٦ ص
(٤١٢)
الأول اشتراط الضمان
٥٠٦ ص
(٤١٣)
الثاني الذهب و الفضة
٥٠٦ ص
(٤١٤)
الثالث التعدي و التفريط
٥٠٦ ص
(٤١٥)
الرابع العارية من غير المالك
٥٠٦ ص
(٤١٦)
الخامس ما تقدم من عارية الصيد للمحرم
٥٠٦ ص
(٤١٧)
السادس ما نقل عن ابن الجنيد
٥٠٧ ص
(٤١٨)
المورد الثاني في مدلول الروايات
٥٠٨ ص
(٤١٩)
المورد الثالث في استبعاد حمل الأمين على من لم يفرط في الحفظ
٥١١ ص
(٤٢٠)
المسئلة الثانية في استعارة الدابة إلى مسافة مخصوصة و التجاوز عنها
٥١٤ ص
(٤٢١)
المسألة الثالثة حمل السيل حبا للرجل و ثبوته في أرض غيره
٥١٧ ص
(٤٢٢)
الأول لو أعرض المالك عنه
٥١٧ ص
(٤٢٣)
الثاني لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتى ظهر له ثمر
٥١٧ ص
(٤٢٤)
الثالث حكم ما لو قلعه المالك
٥١٨ ص
(٤٢٥)
الرابع لو امتنع المالك من القلع
٥١٨ ص
(٤٢٦)
الخامس لو اشتبه المالك في قوم منحصرين
٥١٨ ص
(٤٢٧)
السادس لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت في ملك الغير
٥١٨ ص
(٤٢٨)
المسألة الرابعة في عدم الإشكال في الضمان مع اشتراطه
٥١٨ ص
(٤٢٩)
المسألة الخامسة في اختلافهما في الإعارة و الإجارة
٥١٩ ص
(٤٣٠)
إلحاق في المقام
٥٢٤ ص
(٤٣١)
أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع به في شيء مخصوص، فانتفع بها في غيره
٥٢٤ ص
(٤٣٢)
ثانيها- أنه إذا جحد العارية
٥٢٤ ص
(٤٣٣)
ثالثها- ما إذا ادعى التلف
٥٢٤ ص
(٤٣٤)
رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك
٥٢٤ ص
(٤٣٥)
خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت
٥٢٥ ص
(٤٣٦)
سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه
٥٢٧ ص
(٤٣٧)
سابعها- ما لو اختلفا في التفريط
٥٢٧ ص
(٤٣٨)
ثامنها ما لو اختلفا فقال المالك غصبتنيها، و قال المتصرف أعرتنيها
٥٢٨ ص
(٤٣٩)
تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، و المالك العارية المضمونة بعد تلف العين
٥٢٩ ص
(٤٤٠)
كتاب الإجارة
٥٣٠ ص
(٤٤١)
الأول في الإجارة و العقد، و ما يترتب عليه
٥٣٠ ص
(٤٤٢)
الأول في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع
٥٣٠ ص
(٤٤٣)
الثاني في كون الإجارة من العقود اللازمة
٥٣٢ ص
(٤٤٤)
الثالث في الأخبار الدالة على عدم بطلان الإجارة بالبيع و الموت
٥٣٦ ص
(٤٤٥)
الرابع في صحة إجارة ما تصح إعارته
٥٤٢ ص
(٤٤٦)
الخامس كون العين أمانة و صحة اشتراط الضمان على المستأجر
٥٤٣ ص
(٤٤٧)
السادس صحة خيار الشرط في الإجارة
٥٤٦ ص
(٤٤٨)
المطلب الثاني في الشروط
٥٤٧ ص
(٤٤٩)
الأول كمال المتعاقدين
٥٤٧ ص
(٤٥٠)
الثاني معلومية الأجرة
٥٤٧ ص
(٤٥١)
الثالث أن تكون المنفعة مملوكة
٥٤٨ ص
(٤٥٢)
الرابع أن يكون المنفعة معلومة بين المتعاقدين
٥٥٠ ص
(٤٥٣)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
٥٥٢ ص
(٤٥٤)
الأول تحريم اجارة البيت ليحرز فيه الخمر
٥٥٢ ص
(٤٥٥)
الثاني الخلاف في إجارة الحائط المزوق للتنزه
٥٥٣ ص
(٤٥٦)
السادس أن يكون مقدورا على تسليمها
٥٥٤ ص
(٤٥٧)
الأول في إجارة الآبق مع الضميمة
٥٥٤ ص
(٤٥٨)
الثاني لو منعه المؤجر و لم يسلمه العين المستأجرة
٥٥٥ ص
(٤٥٩)
الثالث لو منع المستأجر ظالم غير الموجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة
٥٥٦ ص
(٤٦٠)
الأول أن يمنعه قبل القبض
٥٥٦ ص
(٤٦١)
الثاني أن يمنعه بعد القبض
٥٥٧ ص
(٤٦٢)
الرابع فسخ الإجارة بانهدام المسكن
٥٥٧ ص
(٤٦٣)
المطلب الثالث في الأحكام
٥٥٨ ص
(٤٦٤)
الاولى في عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره
٥٥٨ ص
(٤٦٥)
الأول في الأجير الخاص
٥٥٩ ص
(٤٦٦)
الثاني في الأجير المشترك
٥٦٠ ص
(٤٦٧)
الثانية في تملك الأجرة بنفس العقد
٥٦١ ص
(٤٦٨)
الثالثة في وجدان عيب في الأجرة سابق على وقت القبض
٥٦٣ ص
(٤٦٩)
الرابعة حكم إجارة العين المستأجرة على غيره
٥٦٤ ص
(٤٧٠)
الخامسة في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين
٥٦٥ ص
(٤٧١)
السادسة في قول الموجر آجرتك كل شهر بكذا
٥٦٨ ص
(٤٧٢)
السابعة في عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة
٥٧١ ص
(٤٧٣)
الثامنة في حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد و تركها
٥٧٤ ص
(٤٧٤)
التاسعة في كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته
٥٧٦ ص
(٤٧٥)
العاشرة في تملك المنفعة بنفس العقد كتملك الأجرة
٥٧٩ ص
(٤٧٦)
الحادية عشر في اشتراط اتصال مدة الإجارة بالعقد و عدمه
٥٨٠ ص
(٤٧٧)
الثانية عشر لزوم الأجرة مع التسليم و لو لم ينتفع المستأجر منها
٥٨٣ ص
(٤٧٨)
الثالثة عشر في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة
٥٨٥ ص
(٤٧٩)
الرابعة عشر في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن
٥٨٦ ص
(٤٨٠)
الخامسة عشر فيما يتوقف عليه توفية المنفعة على الموجر و المستأجر
٥٨٨ ص
(٤٨١)
السادسة عشر اشتراط المشاهدة أو الوصف لو أجر الدابة لدوران الدولاب
٥٩٠ ص
(٤٨٢)
السابعة عشر فيما يشترط في إجارة الدابة للسير عليها
٥٩١ ص
(٤٨٣)
الثامنة عشر في بيان من عليه أجرة الأجير
٥٩٦ ص
(٤٨٤)
التاسعة عشر حكم ما يختلف فيه العمال بالجودة و الحسن
٦٠٠ ص
(٤٨٥)
العشرون فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر
٦٠١ ص
(٤٨٦)
الحادية و العشرون في الاستيجار للإرضاع
٦٠٣ ص
(٤٨٧)
الأول في جواز استيجار المرأة للرضاع بغير إذن الزوج
٦٠٣ ص
(٤٨٨)
الثاني هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيه الإرضاع؟
٦٠٤ ص
(٤٨٩)
الثالث اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع
٦٠٤ ص
(٤٩٠)
الرابع حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاع ولده
٦٠٤ ص
(٤٩١)
الخامس لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمها غيره
٦٠٥ ص
(٤٩٢)
السادس بطلان الإجارة بموت الصبي المرتضع
٦٠٦ ص
(٤٩٣)
السابع صحة استئجار الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة مع علم المقدار
٦٠٦ ص
(٤٩٤)
الثامن في خروج إجارة المرأة للإرضاع عن قاعدة الإجارة
٦٠٧ ص
(٤٩٥)
الثانية و العشرون في جواز إجارة الدراهم و الدنانير
٦٠٨ ص
(٤٩٦)
الثالثة و العشرون لو وجد المستأجر بالعين المستأجر عيبا يوجب الرد
٦١٢ ص
(٤٩٧)
الرابعة و العشرون في ضمان تلف العين في أيدي الصناع و عدمه
٦١٤ ص
(٤٩٨)
الخامسة و العشرون في إجارة المملوك
٦٢٣ ص
(٤٩٩)
الأول فيما إذا آجر المولى عبده أو آجر العبد نفسه باذن مولاه فأفسد
٦٢٣ ص
(٥٠٠)
الثاني لو آجر السيد عبده ثم أعتقه
٦٢٥ ص
(٥٠١)
الثالث إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعد مضي نصفها
٦٢٧ ص
(٥٠٢)
السادسة و العشرون في ضمان صاحب الحمام
٦٢٨ ص
(٥٠٣)
السابعة و العشرون في إيجاب الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله
٦٢٩ ص
(٥٠٤)
الثامنة و العشرون فيمن تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة
٦٣١ ص
(٥٠٥)
التاسعة و العشرون الخلاف في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر
٦٣٢ ص
(٥٠٦)
الثلاثون الخلاف في جواز إجارة الأرض بالحنطة و الشعير مما يخرج منها
٦٣٣ ص
(٥٠٧)
الحادية و الثلاثون فيمن دفع إلى غيره سلعة ليعمل له فيها عملا
٦٣٣ ص
(٥٠٨)
المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع
٦٣٤ ص
(٥٠٩)
التنازع في أصل الإجارة
٦٣٤ ص
(٥١٠)
التنازع في قدر العين المستأجرة
٦٣٥ ص
(٥١١)
ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة
٦٣٧ ص
(٥١٢)
ما لو اختلفا في قدر الأجرة
٦٣٧ ص
(٥١٣)
ما لو اختلفا في التلف
٦٣٩ ص
(٥١٤)
و منها ما لو دفع إلى الخياط ثوبا فقطعه قباء مدعيا اذن المالك
٦٤١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩١ - المسألة الرابعة في حكم بيع أحد الشريكين سلعة بينهما

المسئلة لا تعلق لها بكتاب الشركة الا من حيث هذين الفرعين المذكورين، و الا فمحلها انما هو كتاب احياء الموات و سنحقق البحث فيها بعد الوصول إليه إنشاء الله تعالى. و الله العالم.

[المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحد الشريكين سلعة بينهما]:

قال المحقق: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض، و ادعى المشترى تسليم الثمن إلى البائع، و صدقه الشريك برء المشترى من حقه، و قبلت شهادته على القابض في النصف الأخر، و هو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر، و لو ادعى تسليمه الى الشريك فصدقه البائع، لم يبرء المشترى من شيء من الثمن، لأن حصة البائع لم تسلم اليه و لا الى وكيله، و الشريك منكر، فالقول قوله مع يمينه، و قيل: يقبل شهادة البائع، و المنع في المسئلتين أشبه. انتهى.

أقول: تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في موضعين: أحدهما- ما لو كانت الدعوى بين البائع من الشريكين و المشترى، و هي تنجر بالأخرة أيضا الى الدعوى بين الشريكين كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى، فهيهنا صورتان: الاولى- وقوع الدعوى بين البائع من الشريكين و المشترى، و المفروض فيها أن البائع من الشريكين وكيل من جهة الشريك الأخر في قبض الثمن، كما أنه وكيل في البيع، ففي هذه الحالة ادعى المشترى أنه دفع الثمن إلى البائع، و صدقه الشريك الأخر، و أنكر البائع ذلك، فإن أقام المشتري البينة برئت ذمته من الحقين، أما من حق البائع فبالبينة و اما من حق الشريك الأخر فبها و بتصديقه للبائع في دعواه.

و لو كان عدلا قبلت شهادته على شريكه؛ لأن الشهادة على الشريك مقبولة، لا مانع منها، لعدم التهمة، لكنها انما تقبل في حصة الشريك البائع لا في الجميع المتضمن لحصة نفسه، لتطرق التهمة فيها [١] كما يشير اليه قوله: «و قبلت شهادته


[١] و وجهه على ما ذكروه أنه لو ثبت ذلك بشهادته لطالب الشهود عليه بحقه، و ذلك جر نفع ظاهر، فلا تقبل حينئذ للتهمة. منه (رحمه الله).