الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥٢ - المقام الأول- العقد
و منها
صحيحة يعقوب بن شعيب [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فيها قال: سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه و فيها الرمان و النخل و الفاكهة و يقول اسق هذا من الماء و أعمره و لك نصف مما خرج، قال: لا بأس».
و صحيحة الحلبي [٢] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها» الحديث.
و المراد أنه، أعطى أرضها بالمزارعة و نخلها بالمساقاة، و نحوه غيره من أخبار خيبر، إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في فصلين.
الفصل الأول في الأركان:
و هي خمسة، العقد، و المحل الذي تقع المساقاة عليه، و المدة، و العمل، و الفائدة، و حينئذ فالبحث يقع في مقامات خمسة:
[المقام] الأول- العقد
، و حيث كانت المساقاة عندهم من العقود اللازمة، صرحوا فيها بما يشترط في غيرها من العقود اللازمة، كالبيع و أمثاله، فأوجبوا فيها الإيجاب و القبول، بأن يقول: ساقيتك و عاملتك أو سلمت إليك، و عقدت معك عقد المساقاة، و قبلتك عملها، و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الإنشاء بلفظ الماضي.
قالوا: و اللفظ الصريح من ذلك لفظ ساقيتك، و زاد في التذكرة على ما تقدم من الألفاظ أتعهد نخلي بكذا و كذا، و أعمل فيه كذا و كذا.
قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: و يشكل بما مر في نظيره من عدم صراحة الأمر في الإنشاء، و لا وجه لإخراج هذا العقد اللازم من نظائره، و قد نوقش في الاكتفاء به في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستناد فيها الى النص، و هو
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٦٨ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ١٩٨ ح ٢٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٢ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٦٦ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ١٩٣ ح ١، الوسائل ج ١٣ ص ١٩٩ ح ٢.