الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٣ - الخامسة في صحة المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض و الباقي من الآخر
و بالجملة فإن هنا أمورا أربعة، الأرض، و البذر، و العمل، و العوامل، و الضابط أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا أو بعضا جائزة، لإطلاق الاذن في المزارعة من غير تقييد بكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما.
أقول: و من الاخبار التي تتعلق بذلك ما رواه
المشايخ الثلاثة عن إبراهيم بن أبى زياد الكرخي [١] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشارك العلج «المشرك» فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر، و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة و شعيرا و تكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث، و لي الباقي قال: لا بأس بذلك الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يعقوب بن شعيب [٢] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل و هو بينهما، قال: لا بأس- الى أن قال-: و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر، و كذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه و آله) خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت».
و ما رواه
في الكافي عن سماعة [٣] في الموثق قال: سألته (عليه السلام) عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج؟ قال: لا بأس».
و نحوها موثقة [٤] أخرى له
[١] الكافي ج ٥ ص ٢٦٧ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ١٩٨ ح ٢١، الفقيه ج ٣ ص ١٥٦ ح ٩، لفظ المشرك ليس في الكافي و التهذيب.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٢٦٨ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ١٩٨ ح ٢٢، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٢ باب ١٠ ح ١ و ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٢٦٨ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٤ باب ١٢ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ١٩٤ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٤ باب ١٢ ح ٢.