الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٥ - المسألة الاولى في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا».
و روى الشيخ عن الحلبي [٢] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، و قال: ليس على المستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن».
و عن عبد الملك بن عمرو [٣] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».
و عن إسحاق بن عمار [٤] في الموثق عن أبي عبد الله و أبي إبراهيم (عليهما السلام) «قالا: العارية ليس على مستعيرها ضمان، الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط أو لم يشترط».
و رواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار أيضا و عن محمد بن قيس [٥] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى (عليه السلام) أن لا يغرمها المعار، و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة».
و عن مسعدة بن زياد [٦] عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «سمعته يقول لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا».
و أما ما رواه
الشيخ عن وهب [٧] عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
[١] التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٦ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ١، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ٦.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ١٨٤ ح ١١، الوسائل ج ١٣ ص ٢٤٠ ح ٣.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ١٠، الوسائل ج ١٣ ص ٢٤٠ ح ٤، الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ ح ١.
[٥] الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ٩.
[٦] التهذيب ج ٧ ص ١٨٤ ح ١٦، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ١٠.
[٧] التهذيب ج ٧ ص ١٨٥ ح ١٧، الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٨ ح ١١.