القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٠٢ - المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما

و انت ايض معترف بان مخالفة الله تع موجب للعذاب الاليم فاذا ثبت هاتان المقدمتان فلا بد ان نقول ان مقتضى المصلحة هو عدم جعل الاحكام لعلمه تع بمخالفة العباد عن اوامره و نواهيه تع و المفروض انها موجبة للمفسدة العظيمة للعبد فلا معنى لبيان تلك المصلحة و المفسدة الذاتية مع هذه الحالة كما انه لا معنى لامر الطبيب بشرب دواء فيه تقوية للمزاج من جهة مع كونه موجبا لهلاك المريض فلا بد ان نقول ان جعل الاحكام لم يكن لاجل بيان المصلحة و المفسدة و قد يجاب عن هذا اولا بالنقض بان هذا الكلام بعينه يرد على القائل بان جعل الاحكام انما هو لاجل العبادة او مفسدة هذا اعظم من المفسدة المترتبة على عدم الامر و النهى لان تفوية حسن العبادة لم يكن مفسدته اعظم من مفسدة هلاك العبد مع ان المفروض ان العبد لم يحصل تلك المصلحة العامة ايض لمخالفته و ثانيا بالحل بانه يجب عليه تع الامر و النهى و جعل الاحكام اما لحسن العبادة او للمصالح المخصوصة فى خصوصيات الاشياء و الاستحقاق للعقاب على فرض المخالفة من الامور القهرية اللازمة لا من الامور الجعلية

المقام الخامس [القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما]

اعلم ان القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما على اقوال خمسة الاول انهما من مقتضيات ذات الاشياء فيكون الموصوف و المقتضى هو الذات فعلى هذا يكون مهية الكذب قبيحا دائما و الصدق كك و الضارّ و النافع مثلهما فان توافق المقتضيان فلا اشكال مثل ان يكون الكذب ضار او الصّدق نافعا و اما لو اختلفا بان انعكس الامر فلا بد من ملاحظة المرجحات و ارتكاب اقل القبيحين و ان تساويا مع جميع الجهات فهو مخير فى اختيار ايهما شاء و الثانى انهما ثابتان لها الصفات لازمة لها و قد يعبر عنها بالحقيقة و يراد منها الداخلة و الثابتة و الثالث التفصيل بين الحسن و القبح فان الثانى ثابت لها باعتبار الصفات اللازمة و الاول يكفى فى اثباته لها انتفاء الصفة المقبحة و الرابع انهما ثابتان لها بالوجوه و الاعتبارات و الخامس انهما ثابتان للاشياء بالاعم من الثلثة فقد يكون المقتضى لحسن الشئ هو ذاته و قد يكون له المقتضى له الصفات اللازمة و قد يكون بالوجوه و الاعتبارات و قد قال الفاضل الاستاد ادام الله ايام افادته قد كنت قبل هذا الزمان اقول بانهما ثابتان لهما بالاعم منهما بمعنى انى لا ادرى ما المقتضى لهما من هذه الثلثة لا انى اعلم ان الكل مقتضى كما يقول به القائل بالاعم و قد اختار القول الخامس طايفة من افاضل المتاخّرين من اصحابنا (رضوان اللّه عليهم) و المراد بالصفات اللازمة يحتمل ان يكون هو المقيدة للموضوع فالصدق النافع حسن و الكذب الضار قبيح فالموصوف مع تقييده بالوصف موضوع للحكم العقلى و الوجوه و الاعتبارات فى مقابله و هو ان لا يكون مقيدا للموضوع بل يكون علة لاثبات الحكم له فالصدق حسن لنفعه و الكذب قبيح لا ضراره اعم من ان يكون من الصفات اللازمة الغير المنفكة او لم يكن منها و سواء كان مغيرا للموضوع ام لم يكن مغيرا و هذا الاحتمال ممّا عينه بعض‌ [١] الاجلة و جعل المعيار فى الفرق هو التقييدية و التعليلية و يحتمل ان يكون المراد بالصفات اللازمة هو الصفات الداخلة المغيرة للموضوع كما ارادوا بالوصف اللازم فى مبحث النهى فى العبادات هذا هو المعنى و مثلوا لتعلق النهى بالعبادة لوصفه اللازم بمثل تعلق النهى بالقراءة جهرا فى الصّلوة الاخفاتية و تعلقه بها اخفاتا فى الصّلوة الاخفاتية فان الجهر و الاخفات من الصفات المقومة للموضوع بحيث ينتفى الموضوع بانتفائها فان القراءة الجهرية ينتفى بالجهرية و كذا الاخفاتية و احدى المهيتين غير الاخرى بخلاف الصلوة فى الدار المغصوبة فان انتفاء صفة الغصبية بان وصل الاذن من المالك لم يوجب تغير الصّلوة بل هذه الصّلوة التى لم تكن متصفة الان بالصفة الغصبيّة هى الصّلوة المتصفة بها و بالوجوه و الاعتبار ما يقابله و هو ان لا يكون مغيّرا للماهية سواء كان من الصفات اللازمة الغير المغيرة ام لم تكن من الصفات اللازمة اصلا و يحتمل ان يكون المراد بالصفات اللازمة هو الصفات المقتضية للحسن و القبح من دون ان يتبدّل بالعلم و الجهل و بالوجوه و الاعتبار ما يقابله و هو ان يكون للعلم و الجهل فى اثبات الحسن و القبح للمهية مدخلية بان ينفيها بواسطة انتفاء العلم و ان لم يكن العلم علّة تامّة فى تحققها بل هما ثابتان لها للصفات الاخر بعد حصول العلم و الاحتمال الاول من الاحتمالات الثلثة لا يناسب النقض على هذا القائل بالنسخ فانه معلوم انه لا منافات بين كون الحكم ثابتا للمهية المقيّدة و بين النسخ فنقول ان المهية المقيدة بالزمان السابق حسنة مثلا فورود الامر بها و المهية المقيدة بهذا الزمان قبيح فيرد النهى عنها و ارتفع الامر الوارد بها مع ان هذا لا يناسب لظاهر لفظ الصفات اللازمة ايض و الاحتمال الثانى غير مناسب بجوابهم عن هذا النقض بان المهية المقيدة بالزمان السابق حسنة و بالزمان اللاحق قبيحة فانه معلوم ان التقييد لا يوجب تغير مهية الفعل ثم ان هيهنا احتمالا رابعا و هو ان المراد بكون الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات هو ان لا يكون الاشياء فى حدّ ذاتها متصفا بهما بل يتصف بهما بواسطة صفة متصفة باحد الاحكام الخمسة او بواسطة اختلاف الحكم الظاهرى مثلا الصّلوة فى حدّ ذاتها مع قطع النظر عن الغير لم يكن حسنة و لا قبيحة فيتصف بالثانى باعتبار وقوعها فى الدار الغصبى و كذا يتصف بالقبح باعتبار اعتقاد كونها منهيا عنها عند الشارع و كذا يتصف بالحسن باعتقاد كونها مامورا بها عند الشارع و الصّفات اللازمة فى مقابل الوجوه و الاعتبار بهذا المعنى هو ان لا يتغير الحسن و القبح باعتبار اختلاف الحكم الظّاهرى اى‌

باعتبار العلم و الجهل و لا يكون اتصافها بهما بواسطة اجتماعها لاشياء متصفة بالاحكام الخمسة العقلية و بالجملة يكون فى الصّلوة شئ يوجب حسنها و قبحها مع قطع النظر عن العلم و الجهل و مع قطع النظر عن اجتماعها لما يتصف باحدهما كاجتماعها مع الغصب المتصف بالقبح الذى يوجب قبحها كما يقول به القائل بالوجوه و الاعتبار بالمعنى الرابع و الفرق بين الوجوه و الاعتبار بالمعنى الثالث و هذا هو المعنى ان الوجوه و الاعتبار بالمعنى الثالث اعم من هذا المعنى لعدم تقييد كون اتصافه بالحسن و القبح بواسطة شئ يكون متّصفا باحد الاحكام الخمسة و ان كان الاختلاف بواسطة العلم و الجهل معتبرا فيه ايض و كذا الصفات اللازمة بالمعنى الرابع و الثالث فان الصفات اللازمة بالمعنى الثالث اعم منها بالمعنى الرابع لعدم تقييد المعنى الثالث بان لا يكون اتصافه بهما بواسطة اجتماعه مع شئ او وصف متصف بالاحكام الخمسة العقلية و يجتمع المعنى الاول للصفات اللازمة و للوجوه و الاعتبار المعنى الثالث و الرابع لهما و يجتمع الصفات اللازمة بالمعنى الاول مع الوجوه و الاعتبار بالمعنى الثالث و الرابع اذ لا منافاة بين كون الموضوع هو المقيد و بين مدخلية العلم و الجهل فيكون الموضوع هو المقيد بالعلم و كذا الوجوه و الاعتبار بالمعنى الاول يجتمع مع الصفات اللازمة بالمعنيين المذكورين اذ لا منافاة بين التعليلية و عدم مدخلية العلم و الجهل و عدم اتصافه بهما بواسطة اجتماعه مع المتصف بهما و النسبة بين الصفات اللازمة بالمعنى الاول و الصفات اللازمة بالمعنى الثانى هو انها بالمعنى الاول اعم اذ الصفة المقيدة للموضوع اعم من المغيرة لذاته و النسبة بين الوجوه و الاعتبار بالمعنى الاول و الثانى التباين الجزئى فان التعليلية يجتمع مع الصفة المغيرة و يجتمع مع غيرها و كذا غير المغيرة اعم من ان يكون‌


[١] و هو السيد الاجلّ السّيد محمد مهدى الطباطبائى منه دام افاداته الشريف‌