القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٢ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

قول الفاسق و لئن سلّمنا عدم تحقق الاجماع على عدم قبول روايته مثل هذا الفاسق فيكفينا فى عدم قبولها ما تقدم من الادلة على ردّ قول الشيخ و اما بالنسبة الى غير الرواية فالاجماع محقق فى جميع الافراد و كذا لا اشكال فى عدم قبول قول الثالث للاجماع و الاية و الاخبار الاية انش تع و لا يخفى عليك انه كما لا يقبل قول هولاء سواء كان فى الشهادة او الرواية كذا لا يجوز الاقتداء بهم‌ و اما الرابع‌ فالشيخ يقول بقبول قوله و بجواز الاقتذاء به و الحقّ خلافه و لا ريب ان مقتضى الاصل هو ما اخترناه فان الاصل حرمة العمل بما وراء العلم خرج ما خرج و بقى الباقى تحته و كذا الاصل برائة الذمة عن قبول قوله و العمل بمقتضاه و كذا الاصل بقاء ملكية زيد و كذا الاصل بقاء التكليف فان المقتدى بهذا الشخص لا شك فى كونه مكلفا و باتيان الصّلوة مقتديا به يشك فى ارتفاع التكليف فمقتضى الاصل هو البقاء مع انه مخالف لمقتضى قاعدة الاشتغال ايضا بل نقول ان العدالة فى حدّ ذاتها مخالف للاصل و لو بالمعنى الذى يقول به الشيخ اعنى ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق عنه بيان ذلك ان الواجبات راسا مخالفات للاصل لانها افعال و الاصل عدم تحققها فمقتضى الاصل علمنا كونه فاسقا لانّ الاصل قائم مقام العلم فظهر انّ الاصل عدم العدالة بل الاصل هو الفسق و ايضا كون العدالة شرطا مما لا اشكال فيه و انما الشك فى تحققه بمجرّد ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق و لا ريب انّ مقتضى الاصل اى استصحاب عدمه عدم تحققه و ايضا الغالب فى الناس هو الفسق و اغلب الناس هو الفساق لان المظنون بالظن القوىّ ان لكلّ احد ترك واجب فيحصل الظن من تلك الغلبة بكونه فاسقا و لا ريب ان من يقول بان العدالة هو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق لا يكون مراده القطع بالفسق و ان كان الظ من الظهور هو هذا فاذن اذا حصل الظنّ بالفسق لا يكون عادلا و الحاصل ان ما ادعيناه من ان الاصل هو الفسق و العدالة مخالف له مؤسّس من اصول الاول اصالة البرائة و استصحابها عن وجوب الاخذ بقوله و العمل بمقتضاه و الثانى حرمة العمل و القول بما وراء العلم و لا ريب انّ مقتضاه عدم كفاية ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق و الثالث استصحاب بقاء التكليف و بقاء الامر و استصحاب ملكية زيد فى الحكم الوضعى و استصحاب الموضوع فى بعض المقامات كما لو شهد بموت زيد و الرابع استصحاب عدم تحقق الشّرط المعلوم الشّرطية و الخامس غلبة الفسق فى الناس و السادس استصحاب عدم العدالة كما مرّ بيانه فهذا الاصل مؤسّس من هذه الاصول فان قلت ما ذكرته من جهة تاسيس الاصل غير مؤسّس له امّا ما ذكرته اخيرا من الغلبة فمسّلم و لكن اعتباره موقوف على اعتبار الظنّ فى الموضوعات الصّرفة و قد قرّر عدم اعتباره فى مقامه و اما ما ذكرته من ان الاصل هو الفسق و ان العدالة مخالف له فمعارض بمثله فانا نفرض العلم باقدام الشخص على الواجبات و لكن الشك انما هو فى ارتكاب المحرّمات و لا ريب ان الاصل مقتضاه عدم الاتيان بالمحرّم و امّا ما ذكرته فى القسم الثالث من استصحاب بقاء الاحكام فمعارض بما لو حصل العلم بحصول الملكة لشخص فى زمان ثم بعد مضىّ زمان يشك فى ارتفاعه فمقتضى الاستصحاب هو البقاء و كذا مقتضى الاستصحاب بقاء صحّة الاقتداء به مثلا و وجوب الاخذ بقوله و استصحاب بقاء الملكة موضوعى و هو مقدّم على الحكم فيجب الأخذ بقول كلّ من كان ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق و من هنا ظهر الجواب عن التمسّك بحرمة العمل بما وراء العلم و عن اصالة برائة الذمّة و عن وجوب الاخذ بقوله و امّا ما ذكرته من ان اشتراط العدالة ثابت و الشك فى حصوله فمم بل انما هو شكّ فى نفس الاشتراط لان شرطية عدم ظهور الفسق مع ظهور الايمان مما لا ريب فيه و انما الشك فى الزايد و ذلك نظير شرط الاسلام و الايمان فكما انك تقول ان القدر الثابت هو اشتراط الاسلام و اما الايمان فالاصل عدم كونه شرطا فكذا نحن نقول بمثله هنا فتدبّر و الشك فى نفس الاشتراط ايضا و ان كان مقتضى الاصل الحكم باتيان ما شك فى شرطية ايضا الا ان هذا الاصل هو عين اصالة بقاء الاحكام قلت اولا ان ما ذكرته من المعارضة بصورة يكون الاصل فيه العدالة فمسلّم و لكن الرّجحان مع ما ادّعينا من الاستصحاب‌

اما اولا فلكثرة موارده و اما ثانيا فلغلبة الفساق و اما ثالثا فلاشتهار القول بعدم ما ذكرت و العمل بمقتضاه متعيّن و ما ذكرته من عدم اعتبار الظن فى الموضوعات الصّرفة فمسلّم ايضا و لكن لا يضرّنا لكفاية غيره فى اثبات الاصل مع كونه مؤيّدا له ايضا و اما ما ذكرته من استصحاب بقاء الملكة فمسلّم ايضا و لكن لا ينفعك لان اعتبار قوله الان باعتبار كونه ذا الملكة بمقتضى الأستصحاب و لو لم يكن الاستصحاب معتبرا لما قلنا باعتبار قوله فالاستصحاب بمنزلة العلم هذا على فرض التمسّك فى ارتفاع الملكة و عدمه و اما على فرض انتفاء الملكة قطعا مع ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق و التمسّك باستصحاب صحّة الاقتداء به و وجوب قبول شهادته و روايته فالجواب اولا ان هذا الاستصحاب تعليقى و لا دليل على اعتباره و بيان ذلك انّه لا شك فى اعتبار شهادته الصّادرة عنه خال وجود الملكة و كذا الرواية و الاقتداء و مقصودك ان تثبت بالاستصحاب وجوب الاخذ بقوله حال عدم الملكة و صحّة الاقتداء فى هذه الحالة و معلوم ان هذا الوجوب و الصحّة لم يكونا قبل ذلك ثابتين على سبيل التخيير مثل ان هذا الوجوب و الصحّة معلّقان على كون الشهادة و الاقتداء فى حال الملكة فلو كانا فى هذه الحالة لكانا صحيحين يقينا و بعد ارتفاع هذه الحالة فالاصل بقاء الصحّة فظهر انّ الاستصحاب تعليقى و لا دليل على اعتباره كما قلنا سلمنا اعتباره و لكنه معارض بالاستصحابات المذكورة فى القسم الثالث و الترجيح لها عليه موجود و هو غلبة الفسق و كثرة الموارد و اشتهار عدم القول بمقتضى ذلك الاستصحاب بل يمكن ان يق بعدم وجود القائل به لان الظ ان الشيخ ره يقول بكفاية ذلك شرعا و كونه كاشفا عن الملكة المذكورة و اما على فرض العلم بانتفاء الملكة فالظ انه لا يقول بكفاية ذلك و ان هذا عدالة مع ان القطع بارتفاع الملكة مع عدم ظهور الفسق ان لم نقل بامتناعه فلا اقل من امتناع العلم عليه و اما ما ذكرته من ان هذا شكّ فى نفس الاشتراط لا فى تحقق الشرط المعلوم الشّرطية حتى يوجب القدح فى الاستدلال بالاطلاقات و العمومات كما هو مقصودك فمسلّم ايضا و لكن نحن فى هذا المقام فى بيان تاسيس الاصل الفقاهتى و يكفينا غيره فى تاسيس ذلك الاصل فظهر مما ذكرنا ان مقتضى الاصل الفقاهتى هو عدم الاكتفاء بظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق و اما الاصل الاجتهادى فمع الشيخ ره فان مقتضى اية النفر و الكتمان هو الاخذ بقول كل مخبر خرج منه الفاسق المعلوم الفسق بواسطة اية النبأ و بقى الباقى تحت الاصل فظهر من ذلك‌