روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٧ - بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الشَّهَادَةِ وَ مَا جَاءَ فِي إِقَامَتِهَا وَ تَأْكِيدِهَا وَ كِتْمَانِهَا
عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي جُعِلَ الْخِيَارُ فِيهِ إِلَى الشَّاهِدِ بِحِسَابِ الرَّجُلَيْنِ هُوَ إِذَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ غَيْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَى عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا يُحْيَا حَقُّهُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ كِتْمَانُهَا
٣٣٢٥ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.
بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنَ الشَّهَادَةِ وَ مَا جَاءَ فِي إِقَامَتِهَا وَ تَأْكِيدِهَا وَ كِتْمَانِهَا
٣٣٢٦ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع لَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا
______________________________
و في الحسن كالصحيح عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل
طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ
يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة[١]-
(و اعلم) أنه لا منافاة بين هذه الأخبار و الأولة لأنه لا ريب في الوقوع إنما
الخلاف في وجوب الإقامة.
«أ فتتركها معلقة» و فيهما (أ فتترك معلقة) أي لا ذات زوج و لا مطلقة «العلم شهادة» يمكن أن يكون المصنف نقل خبر يونس و أن يكون غيره و سيجيء أيضا في باب إحياء الموات ما يتعلق بهذا.
باب الامتناع من الشهادة إلخ أي حرمته «روى محمد بن فضيل» المشترك و لم يذكر المصنف طريقه إليه
[١] الكافي باب من طلق و فرق بين الشهود إلخ خبر ٤ من كتاب الطلاق و التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٧٤ من كتاب الطلاق.