سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الثاني
٧ ص
(٢)
فصل في النيابة
٧ ص
(٣)
النيابة عن الحي و الميت
٧ ص
(٤)
الثاني العقل
٨ ص
(٥)
مسألة 1 ما يشترط في النائب
٧ ص
(٦)
أحدها البلوغ
٧ ص
(٧)
الثالث الايمان
٩ ص
(٨)
الرابع العدالة
١٠ ص
(٩)
الخامس معرفته بأفعال الحج و أحكامه
١١ ص
(١٠)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام
١١ ص
(١١)
مسألة 2 عدم اشتراط الحرية في النائب
١١ ص
(١٢)
مسألة 4 جواز النيابة عن المميز و المجنون
١٤ ص
(١٣)
مسالة 5 عدم اشتراط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
١٥ ص
(١٤)
مسالة 6 جواز استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
١٥ ص
(١٥)
مسألة 7 قصد النيابة شرط في الصحة
٢٠ ص
(١٦)
مسألة 8 صحة النيابة بالتبرع و الإجارة
٢١ ص
(١٧)
مسألة 9 عدم جواز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٢٦ ص
(١٨)
مسألة 10 لو مات النائب قبل اداء العمل
٢٦ ص
(١٩)
مسألة 11 ما يستحقه الأجير من الأجرة
٢٨ ص
(٢٠)
مسألة 3 الإسلام شرط في المنوب عنه و استدل عليه بأمور خمسة
١٢ ص
(٢١)
مسألة 12 لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه
٣٣ ص
(٢٢)
مسألة 13 لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
٣٥ ص
(٢٣)
مسألة 14 أجرة الأجير في فرض العدول
٣٩ ص
(٢٤)
مسألة 15 عدم جواز تأخير الحج لمن آجر نفسه مباشرة للحج في سنة معينة
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة 16 فيما اذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية باجازة المستأجر الأول أو لا؟
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٤٧ ص
(٢٧)
مسألة 18 فيما أتى النائب بما يوجب الكفارة
٤٨ ص
(٢٨)
مسألة 19 اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل
٤٩ ص
(٢٩)
مسألة 20 اذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٤٩ ص
(٣٠)
مسألة 21 لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
٥١ ص
(٣١)
مسألة 22 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 23 اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة
٥٨ ص
(٣٣)
مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا
٥٨ ص
(٣٤)
مسألة 25 يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان و المندوب
٦٠ ص
(٣٥)
مسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٦٢ ص
(٣٦)
مسالة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالاجارة
٦٤ ص
(٣٧)
فصل في الوصية بالحج
٦٧ ص
(٣٨)
مسألة 1 في أن مئونة الحج أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصيّة
٦٧ ص
(٣٩)
مسألة 2 يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
٧٢ ص
(٤٠)
مسألة 3 اذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
٧٢ ص
(٤١)
مسألة 4 هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته؟
٧٤ ص
(٤٢)
مسالة 5 لو أوصى بالحج و عيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٧٤ ص
(٤٣)
مسالة 6 لو اوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة
٧٦ ص
(٤٤)
مسألة 7 إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار
٨١ ص
(٤٥)
مسألة 8 إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره بأجرة المثل
٨١ ص
(٤٦)
مسالة 9 إذا عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحباً بطلت الوصية
٨١ ص
(٤٧)
مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ
٨٣ ص
(٤٨)
مسألة 11 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ
٨٦ ص
(٤٩)
مسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار و شك في أنه استأجر الحجّ قبل موته أو لا
٨٨ ص
(٥٠)
مسألة 12 إذا أوصى بحجتين أو أزيد، و قال انّها واجبة عليه صدّق و تخرج من اصل التركة
٨٧ ص
(٥١)
مسالة 14 إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
٩٠ ص
(٥٢)
مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه
٩١ ص
(٥٣)
مسألة 16 من المعلوم انّ الطواف مستحب مستقلًا من غير أن يكون في ضمن الحجّ
٩٣ ص
(٥٤)
مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الاسلام و علم أو ظنّ أن الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها اليهم
٩٥ ص
(٥٥)
مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
١٠٠ ص
(٥٦)
مسألة 19 يجوز لمن اعطاه رجل مالًا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير
١٠١ ص
(٥٧)
فصل في الحج المندوب
١٠٢ ص
(٥٨)
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن
١٠٢ ص
(٥٩)
مسألة 3 يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً
١٠٢ ص
(٦٠)
مسألة 4 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك
١٠٢ ص
(٦١)
مسألة 5 يستحب احجاج من لا استطاعة له
١٠٣ ص
(٦٢)
مسألة 6 يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
١٠٣ ص
(٦٣)
مسألة 7 الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٠٣ ص
(٦٤)
مسألة 8 يستحب كثرة الانفاق في الحج
١٠٣ ص
(٦٥)
مسألة 9 يجوز الحج بالمال المشتبه
١٠٣ ص
(٦٦)
مسألة 10 لا يجوز الحج بالمال الحرام
١٠٣ ص
(٦٧)
مسألة 11 يشترط في الحج الندبي اذن الزوج و المولى
١٠٤ ص
(٦٨)
مسألة 12 يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
١٠٤ ص
(٦٩)
مسألة 13 يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
١٠٥ ص
(٧٠)
فصل في أقسام العمرة
١٠٦ ص
(٧١)
مسألة 1 تنقسم العمرة- كالحج- إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
١٠٦ ص
(٧٢)
مسالة 2 تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
١٢٣ ص
(٧٣)
(مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
١٢٣ ص
(٧٤)
ملحق تتمة مسائل العمرة في مناسك الحج
١٤٥ ص
(٧٥)
مسألة 139 تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها
١٤٥ ص
(٧٦)
مسألة 140 يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
١٤٧ ص
(٧٧)
مسالة 142 من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج
١٤٧ ص
(٧٨)
فصل في أقسام الحج
١٥٢ ص
(٧٩)
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
١٦٦ ص
(٨٠)
مسألة 2 من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثمّ رجع اليها
١٦٩ ص
(٨١)
مسألة 3 الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكة
١٧٣ ص
(٨٢)
مسألة 4 المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
١٨٠ ص
(٨٣)
فصل في حج التمتع
١٨٩ ص
(٨٤)
يشترط في حج التمتع أمور
١٩١ ص
(٨٥)
أحدها النيّة
١٩١ ص
(٨٦)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
١٩٣ ص
(٨٧)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع
١٩٤ ص
(٨٨)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١٩٨ ص
(٨٩)
الرابع أن يكون احرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار
١٩٩ ص
(٩٠)
الخامس ربما يقال انّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٢٠٢ ص
(٩١)
مسألة 2 المشهور انّه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
٢٠٤ ص
(٩٢)
مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره
٢١٦ ص
(٩٣)
السادس و السابع الزوال يوم عرفة و التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام
٢١٨ ص
(٩٤)
مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و اتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال
٢٣٤ ص
(٩٥)
مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع
٢٤٠ ص
(٩٦)
فصل في المواقيت
٢٤٥ ص
(٩٧)
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة
٢٤٥ ص
(٩٨)
أحدها ذو الحليفة
٢٤٥ ص
(٩٩)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير الى الجحفة
٢٥١ ص
(١٠٠)
مسالة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٢٥٥ ص
(١٠١)
مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٢٥٦ ص
(١٠٢)
الثاني العقيق
٢٥٧ ص
(١٠٣)
الثالث الجحفة
٢٦١ ص
(١٠٤)
الرابع يلملم
٢٦٤ ص
(١٠٥)
الخامس قرن المنازل
٢٦٤ ص
(١٠٦)
مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٢٥٤ ص
(١٠٧)
السادس مكة
٢٧٤ ص
(١٠٨)
السابع دويرة الأهل
٢٧٥ ص
(١٠٩)
الثامن فخّ
٢٨٠ ص
(١١٠)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٢٨٢ ص
(١١١)
العاشر ادنى الحل
٣٠٦ ص
(١١٢)
مسألة 5 كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٣١١ ص
(١١٣)
مسألة 6 ميقات حجّ التمتع مكة و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً
٣١١ ص
(١١٤)
فصل في أحكام المواقيت
٣١٤ ص
(١١٥)
مسألة 1 لا يجوز الاحرام قبل المواقيت
٣١٤ ص
(١١٦)
مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
٣٢٠ ص
(١١٧)
مسألة 3 لو أخّر الاحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها
٣٢٣ ص
(١١٨)
مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً
٣٢٧ ص
(١١٩)
مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية
٣٣٠ ص
(١٢٠)
مسألة 6 إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع
٣٣٤ ص
(١٢١)
مسألة 7 من كان مقيماً في مكة و أراد حج التمتع
٣٣٩ ص
(١٢٢)
مسألة 8 لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر
٣٣٩ ص
(١٢٣)
مسألة 9 لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
٣٤٠ ص
(١٢٤)
فصل في مقدمات الإحرام
٣٤٢ ص
(١٢٥)
مسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
٣٤٢ ص
(١٢٦)
مسألة 2) يكره للمرأة- إذا أرادت الاحرام- أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة
٣٥٢ ص
(١٢٧)
فصل في كيفية الإحرام
٣٥٣ ص
(١٢٨)
الأول النيّة
٣٥٣ ص
(١٢٩)
مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص
٣٥٨ ص
(١٣٠)
مسالة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
٣٥٨ ص
(١٣١)
مسألة 3) يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة
٣٥٩ ص
(١٣٢)
مسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٦٤ ص
(١٣٣)
مسالة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
٣٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
٣٦٥ ص
(١٣٥)
مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة
٣٦٧ ص
(١٣٦)
مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صحّ
٣٦٨ ص
(١٣٧)
مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل
٣٧١ ص
(١٣٨)
مسألة 10 لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق
٣٧١ ص
(١٣٩)
مسألة 11 لو كان في اثناء نوع و شكّ في أنه نواه أو نوى غيره
٣٧٢ ص
(١٤٠)
مسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٣٧٢ ص
(١٤١)
مسألة 13 يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة
٣٧٣ ص
(١٤٢)
الثاني من واجبات الاحرام التلبيات الاربع
٣٨٢ ص
(١٤٣)
مسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية
٣٨٩ ص
(١٤٤)
مسألة 15 لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته
٣٩٣ ص
(١٤٥)
مسالة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٤٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 17 لا تحرم عليه محرّمات الاحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٤٠١ ص
(١٤٧)
مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٤٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة 20 ذكر جماعة أن الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً
٤٠٤ ص
(١٤٩)
مسألة 19 الواجب من التلبية مرة واحدة
٤٠٣ ص
(١٥٠)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم
٤١٠ ص
(١٥١)
مسألة 22 الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٤١٦ ص
(١٥٢)
مسألة 25 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
٤١٧ ص
(١٥٣)
مسألة 23 إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة
٤١٦ ص
(١٥٤)
مسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا
٤١٦ ص
(١٥٥)
الثالث من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٤١٨ ص
(١٥٦)
مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤٢٦ ص
(١٥٧)
مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام
٤٢٧ ص
(١٥٨)
مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد
٤٢٥ ص
(١٥٩)
تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره)
٤٢٧ ص
(١٦٠)
مسألة 192 يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
٤٢٧ ص
(١٦١)
مسألة 193 يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها
٤٢٩ ص
(١٦٢)
مسألة 194 الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
٤٢٩ ص
(١٦٣)
مسألة 195 يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء
٤٢٩ ص
(١٦٤)
مسألة 196) انّ حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير
٤٢٩ ص
(١٦٥)
مسألة 197 إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام
٤٣١ ص
(١٦٦)
مسألة لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام
٤٣١ ص
(١٦٧)
الفهرست
٤٣٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - السادس و السابع الزوال يوم عرفة و التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام

..........

للوقوف غير الركني فالتنافي بعد فرض انّه اتفاقي لا دائمي هو التزاحم لا سيّما بعد كون عمرة التمتع ركناً في حج التمتع بخلاف الوقوف المزبور. و كأن المقام نظير البحث في الوقت المختص للظهر و الوقت المختص للعصر فيما بين الحدين أوله و اخره فانّ دليل كلا منهما لا يقيد دليل مشروعية الآخر في الوقتين المزبورين، و صرف تقيد الوقوف بالوقت و تقيد الحج بسبق العمرة في التمتع لا يقتضي تقيد السابق بما قبل ذلك الوقت، بعد كون كلا من العمرة و الحج ذات احرام مستقل.

فتحصّل انّ مقتضى القاعدة هو بقاء وقت العمرة إلى قدر يدرك به مسمّى الوقت الاختياري للوقوف الركني. و لا تخفى انّ مقتضى القاعدة المزبورة لا يفرق فيه بين افراد المضطر سواء لضيق الوقت للتأخّر في السفر أو كالحائض التي لم تطهر و سواء كان بسوء الاختيار أم بعذر أو لغير ذلك من الفروض.

الروايات الخاصة:

امّا بحسب الروايات الخاصّة فهي على طوائف، و لا بد من الالتفات ابتداءً إلى انّ الروايات الواردة في الحائض هي من جملة الروايات في المقام أيضاً، و ذلك بعد ما عرفت، عموم مقتضى القاعدة لافراد المضطر و هي من جملتهم، و بعد كون لسان الروايات الواردة فيها كما سيأتي بلسان التحديد لماهية حجة التمتع و غاية الوقت الذي يمكن ادراكه فيه، و الذي يتبدل بعده العمل إلى الافراد، فلم يؤخذ فيها الحيض أو الطهر قيداً في موضوع الحكم، بل القدرة على الادراك و عدمها، و ستأتي صحيحتا مرازم و ابن بزيع و غيرهما.

الطائفة الأولى: ما دلّ على بقاء وقت عمرة التمتع إلى ما يمكن به ادراك مسمّى الوقوف من الركن الاختياري:

منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (من أدرك المشعر يوم النحر