معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٤ - مسألة الأقوال في وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة و عدمه
نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ [قَضَاءُ] [١] صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ؛ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ، ثُمَّ صَلِّهَا، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ» [٢].
[حكم قضاء من جهل بترتيب الصلوات الفائتة عنه]
و هل يجب الترتيب مع الجهل به؟ قولان: أصحّهما- و عليه العلّامة [٣] و الشهيدان [٤]- لا، لأنّ الروايات لا يتناوله نصّاً و لا ظاهراً؛ فيكون منفيّاً بالأصل، و لامتناع التكليف بالمحال و استلزامِ التكرار المحصّل له الحرجَ المنفيّ. و الآخر نعم، لإمكان الامتثال بالتكرار المحصّل له، و هو أحوط.
و في وجوب الترتيب بين الفوائت الغير اليوميّة و بينها و بين اليوميّة مع العلم وجهان، من حيث عموم الروايات، و من أنّ المتبادر منها اليوميّة. و لا ريب أنّ الأوّل أحوط.
[٢٣٩]
[٦]
مسألة [الأقوال في وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة و عدمه]
[١]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٢٩١، ح ١؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٥٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٩٠، ح ٥١٨٧.
[٣]. تحرير الأحكام، ج ١، ص ٥١.
[٤]. اللمعة الدمشقية، ص ٤٦؛ الروضة البهية، ج ١، ص ٧٣٤.