تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٩٤ - سورة الجمعة
و العبيد و من كان على رأس أكثر من فرسخين، و عند حصول الشّروط لا تجب [١] إلاّ عند حضور السّلطان العادل أو من نصبه للصّلاة و لا تنعقد إلاّ بثلاثة سوى الإمام عند أبى حنيفة، و بأربعين عند الشّافعى، و بسبعة عند أهل البيت-عليهم السّلام-. } «فَإِذََا قُضِيَتِ اَلصَّلاََةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ» هذا إطلاق بعد الحظر فى الانتشار و ابتغاء الرّزق مع الوصيّة بإكثار ذكر اللّه و أن لا يلهيهم شىء من تجارة و لا غيرها عنه؛ لأنّ الفلاح منوط به. و عن ابن عبّاس: لم يؤمروا بطلب شىء من الدّنيا، إنّما هو عيادة المرضى و حضور الجنائز و زيارة أخ فى اللّه.
و عن الحسن و سعيد: طلب العلم. ٦- و عن الصّادق-عليه السّلام -: الصّلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السّبت. ١٤- و عن جابر بن عبد اللّه : أقبل عير و نحن نصلّى مع رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-الجمعة، فانفضّ النّاس إليها فما بقي غير اثنى عشر رجلا أنا منهم [٢] . ١٤- و عن الحسن : قدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من زيت الشّام و النّبىّ-صلّى اللّه عليه و آله- يخطب يوم الجمعة، فقاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه، فلم يبق مع النّبىّ-صلّى اللّه عليه و آله-إلاّ رهط، فنزلت الآية، فقال-عليه السّلام-: و الّذى نفس محمّد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارا. و كانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل و التّصفيق و هو المراد باللّهو. و عن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات فى كلّ مقدم عير. كلّ ذلك يوافق يوم [٣] الجمعة، }و التقدير: و [٤] إذا رأوا تجارة انفضّوا إليها أو لهوا انفضّوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. ٦- و عن الصّادق-عليه السّلام -: انصرفوا إليها «وَ تَرَكُوكَ قََائِماً» تخطب على المنبر «قُلْ» لهم «مََا عِنْدَ اَللََّهِ» من الثّواب على [٥] سماع [٦] الخطبة و الثّبات [١]الف: لا يجب. [٢]الف، د، هـ: فيهم. [٣]د، هـ: -يوم. [٤]د، هـ: -و. [٥]الف: عن. [٦]هـ: استماع.