تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤ - الفصل الرابع في الأحكام
و لو نذر عتقه عند أداء ألف إليه لزمه، فلو اتّفق السيّد و العبد على الإبطال لم يبطل، و لو لم يؤدّ العبد لم يعتق، و كذا لا يعتق لو أبرأه السيّد، و لا يبطل الشرط، و لو مات السيّد قبل الأداء انفسخ النذر.
و لو زال ملكه عنه ببيع و شبهه، زال النذر، فإن عاد إلى ملكه عاد على إشكال، إلّا مع إرادة التخصيص بذلك الملك.
و ما يكسبه العبد قبل الأداء للسيّد، نعم يحتسب له ما يأخذه المولى من الألف، فإذا أكمل أداءها عتق، و الفاضل في يده لسيّده.
و لو ولدت الأمة قبل الأداء لم يتبعها في العتق.
٥٦٥٦. الرابع:
لو أعتق بعض عبيده، فقيل: هل أعتقت عبيدك؟ فقال: نعم، انصرف إلى من باشر عتقه خاصّة، و الوجه وجوب التعدّد في البعض، فلو كان المعتق واحدا حكم عليه، فعتق ما يفسّره من الأكثر في الظاهر، عملا بإقراره و لم يتعدّ في نفس الأمر الواحد.
٥٦٥٧. الخامس:
العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه، فلو كان بيده مال ثمّ أعتق فهو لمولاه سواء علم به المولى أو لا، و سواء ملّكه مولاه إيّاه قبل العتق أولا، و سواء استثناه مولاه أولا و للشيخ هنا تفصيل روي [١].
٥٦٥٨. السادس:
لو أعتق ثلث عبيده [و هم ستّة] و لهم ثلث صحيح و قيمتهم متساوية، أقرع بينهم، فيجزّءون ثلاثة أجزاء، واحد للحرّية، و يكتب اسم كلّ
[١]. النهاية: ٥٤٢- ٥٤٣؛ التهذيب: ٨/ ٢٢٣- ٢٢٤ برقم ٨٠٥؛ و الاستبصار: ٤/ ١٠- ١١، باب من أعتق مملوكا له مال.