تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢ - الفصل الأوّل في أركانه
و رواية حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السّلام) [١] متأوّلة، مع ضعف سندها. [٢]
و في وقوعه بالمتمتّع بها خلاف، أقربه الوقوع، و هو اختيار ابن أبي عقيل. [٣].
٥٤٦٥. الخامس:
إن شرطنا الدخول وقع و إن كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة، مسلمة أو كافرة، و كذا يقع بالمريضة الّتي لا توطأ، و بالرتقاء، و بالمطلّقة رجعيّا قبل الرجوع.
٥٤٦٦. السادس:
الصيغة الصريحة أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي، و كذا لو قال: هذه أو زوجتي أو فلانة، و سواء قال: «عليّ» أو «منّي» أو «عندي» أو «معي» أو قال: أنت كظهر أمّي، أو مثل ظهر أمّي على إشكال فيهما.
و كذا يقع لو قال: جملتك، أو جسمك أو نفسك، أو ذاتك أو جثّتك أو كلّك عندي كظهر أمّي.
و لو ذكر عوض الظهر شيئا من الأعضاء، كقوله: أنت عليّ كبطن أمّي، أو كرأس أمّي، أو كفرج أمّي، أو شبّه عضوا من أعضاء زوجته، مثل أن يقول:
[١]. الوسائل: ١٥/ ٥٢١، الباب ١١ من أبواب الظهار، الحديث ٦.
[٢]. قال المصنّف بعد نقل حديث حمزة بن حمران (قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمّه، قال: يأتيها و ليس عليه شيء) ما هذا نصّه: «و الرواية ضعيفة السند، فإنّ في طريقها الحسن بن فضّال و ابن بكير، و هما ضعيفان، و حمزة بن حمران لا أعرف حاله» المختلف: ٧/ ٤١١.
و قال الشيخ: فأمّا ما رواه ... حمزة بن حمران ... فمحمول على أنّه إذا كان قد أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، فأمّا مع استكمال الشرائط فالظهار واقع. التهذيب: ٨/ ٢٤ ذيل الحديث ٧٨.
[٣]. بل و غيره كالسيّد المرتضى و أبي الصلاح و ابن زهرة، كما في المختلف: ٧/ ٤٠٨.