تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠١ - الفصل الأوّل في أركانه
الصغر و اليأس و الحبل، و يشترط تعيينها، فلو ظاهر من إحدى زوجتيه من غير تعيين لم يقع، و يكفي التعيين بالنيّة.
و هل يشترط الدخول؟ نصّ الشيخ على ذلك [١] و به رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السّلام) [٢] و هو اختيار ابن بابويه [٣] و قال ابن إدريس:
لا يشترط عملا بالعموم، [٤] و نحن في ذلك من المتوقّفين.
٥٤٦٤. الرابع:
لا فرق بين أن تكون الزوجة حرّة أو أمة، و هل يقع من الرجل على مملوكته؟ نصّ الشيخ على ذلك [٥] و هو مذهب ابن أبي عقيل، و منع منه ابن إدريس و نقله عن المرتضى و المفيد [٦].
و الحقّ عندي الأوّل، للعموم، و عليه دلّت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السّلام) [٧] و رواية إسحاق بن عمار الصحيحة عن أبي إبراهيم (عليه السّلام). [٨]
[١]. النهاية: ٥٢٦؛ المبسوط: ٥/ ١٤٦؛ الخلاف: ٤/ ٥٢٦، المسألة ٣ من كتاب الظهار.
[٢]. الوسائل: ١٥/ ٥١٦، الباب ٨ من أبواب الظهار، الحديث ١.
[٣]. الهداية: ٢٧٤ (الطبع الحديث) و الفقيه: ٣/ ٣٤٠ برقم ١٦٣٨. و لاحظ الوسائل: ١٥/ ٥١٦، الباب ٨ من أبواب الظهار (ذيل الحديث ١).
[٤]. السرائر: ٢/ ٧١٠.
[٥]. النهاية: ٥٢٧؛ الخلاف: ٤/ ٥٢٩، المسألة ٨ من كتاب الظهار. و قال في المبسوط: ٥/ ١٤٨:
روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة و أمّ الولد و المدبّرة.
[٦]. السرائر: ٧٠٩- ٧١٠، و لاحظ المقنعة: ٥٢٤.
[٧]. الوسائل: ١٥/ ٥٢٠، الباب ١١ من أبواب الظهار، الحديث ٢.
[٨]. الوسائل: ١٥/ ٥٢٠، الباب ١١ من أبواب الظهار، الحديث ١.