تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٧ - الوجه السادس
و على الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان، و يكون الباقي بين الثلاثة، فعلى الأوّل أربعة دراهم و ثلثان، و على كلّ منهما درهمان و ثلثان.
و على الوجه الخامس يدخل أرش الجنايات في النفس، فعلى الأوّل ثلاثة و ثلث، و على الثاني درهمان و ثلثان، و على الثالث درهمان، فذلك ثمانية، و يسقط درهمان.
و على السادس على الأوّل عشرة، و على الثاني ثمانية، و على الثالث ستّة، يكون أربعة و عشرين، يقسّم على عشرة، فمن عليه عشرة، فهي من أربعة و عشرين ربع و سدس، فعليه ربع قيمة الصّيد و سدسها أربعة و سدس، و من عليه ثمانية، فهو ثلثها، فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة و ثلث و على الثالث ستّة هي ربعها، فعليه ربع القيمة درهمان و نصف.
و لو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته، ثمّ رماه الثاني، و أدرك الأوّل ذكاته و لم يذكّه، فلا ضمان على الأوّل، و على الثاني للأوّل ما أوجبناه لو كانا ضامنين [١] و قد تقدّم، و كذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما، سقط ما قابل جناية المالك، و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته.
٦٢١٦. العاشر:
ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة و الشبكة و الشرك، يملكه ناصبها، و كذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به، فإن أخذه آخذ ردّه عليه، و إن لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها، لم يملكه، لأنّه لم يثبته، و كذا إن أخذ الشبكة و انفلت بها، فإن صاده غيره ملكه، و ردّ الشبكة على الأوّل.
[١]. في «أ»: و لو كانا ضامنين.