تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١١ - الفصل الرابع في المنافع
و لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها، قيل [١]: هي لهما و الأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين.
و يتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر، أو في عبد و لأحدهما عليه ثياب.
أمّا لو تنازعا دابّة و لأحدهما عليه حمل، فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه.
و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، و بابها إلى غرفة الآخر، حكم بها لصاحب البيت.
٦١٢٨. التاسع:
لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها، و لو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه، و له بناؤه بأنقاضه أو بالآت من عنده، فإن بناه بأنقاضه، فالحائط على الشركة، و إن بناه بآلات من عنده، فالحائط للباني.
و لو أراد الشريك منعه من بنائه بالآت من عنده، فالوجه ذلك، فإذا بناه بأنقاضه، لم يكن للشريك نقضه و لا للباني، و إن بناه بالآت من عنده فللباني نقضه و ليس للشريك ذلك، و لا له وضع خشبته و رسومه عليه.
و لو أراد الباني النقض، فقال للشريك: أنا أدفع نصف قيمة البناء و لا تنقضه، لم يجبر.
[١]. القائل هو الشيخ في الخلاف: ٣/ ٢٩٥، المسألة ٤ من كتاب الصلح، و الحلّي في السرائر:
٢/ ٦٧.