تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لا يحنث بأكل المرق، و الأقرب الحنث بالرأس، و الكارع، و اللّسان.
و لو حلف لا يأكل الشحم، لم يحنث باللحم، و يحنث بما في الجوف من الشحم الّذي على الكلى و غيره، و الأقرب الحنث بشحم الظهر و ما في اللحم و الألية.
٥٨٦٥. السادس عشر:
لو حلف لا يأكل لحما، فإن نوى معيّنا انصرف إليه، و إلّا انصرف إلى لحم الأنعام و الصيد و الطائر، و الأقوى عدم انصرافه إلى السمك.
و يحنث بأكل اللحم المحرّم، كالميتة، و الخنزير و المغصوب.
٥٨٦٦. السابع عشر:
لو حلف لا يلبس ثوبا، [معيّنا امتنّ عليه بذلك الثوب] [١] فاشترى به أو بثمنه ثوبا و لبسه، أو انتفع بالثمن لم يحنث [٢] و لو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر، ينشأ من اعتبار السبب و عدمه، و الأقرب، العدم و كذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه، و سكنى داره، و إن قصد قطع المنّة في لبس الثوب.
و لو حلف لا يلبس ثوبا منّ به عليه، قطعا للمنّة، [٣] فاشتراه غيره، ثمّ كساه إيّاه، أو اشتراه الحالف و لبسه، ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب، و الأقرب عدم الحنث.
[١]. ما بين المعقوفتين لازم صحّة العبارة.
[٢]. لعدم تناول اليمين للبدل على اختلافه.
[٣]. كما إذا امتنّت عليه امرأته مثلا بثوب فحلف أن لا يلبسه، قطعا لمنّتها فاشتراه غيره.