تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف لا يأكل زبدا، فأكل سمنا، أو جبنا، أو لبنا، لم يظهر فيه الزّبد، لم يحنث، و كذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا، فأكل زبدا، أو لبنا، أو شيئا ممّا يصنع من اللبن، أو شيئا من الأدهان.
و يحنث بأكل السّمن منفردا في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه طعمه، و كذا الحنث لو حلف لا يأكل خلًّا فأكل طبيخا فيه خلّ يظهر طعمه فيه، أو حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير إلّا أن يقصد أن لا يأكله منفردا.
و لو حلف على الدهن، فالأقرب الحنث بالسمن.
و لو حلف لا يأكل من لحم شاة، و لا يشرب لبنها، لم يتعدّ التحريم إلى نسلها.
٥٨٦٤. الخامس عشر:
لو حلف لا يأكل فاكهة، حنث بكلّ ثمرة تخرج من الشجرة يتفكّه بها، كالعنب، و الرّطب، و الرّمان، و السفرجل، و التّفاح، و الأترج، و التّوت، و النبق، و الموز.
و الأقرب عدم الحنث بيابس هذه، كالتمر، و الزبيب، و التين، و المشمش، و الاجاص.
و لا يحنث بالزيتون و البطم و البلوط و سائر الشجر البرّي غير المستطاب كالزعرور الأحمر و حبّ الاس دون المستطاب كحبّ الصنوبر.
و القثاء ليس بفاكهة، و كذا الخيار، و القرع، و الباذنجان و غيرها، من الخضر، و في البطيخ إشكال أقربه أنّه فاكهة.