تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف لا يأكل بيضا، دخل فيه النادر كبيض النعام لا بيض السمك أو الجراد، و لا يسمّى بيضا غير بيض الحيوان.
٥٨٦١. الثاني عشر:
و لو حلف لا يأكل شيئا فشربه، و لا يشربه فأكله، لم يحنث.
و لو حلف لا يشرب، فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمان، و رمى بالتفل، لم يحنث.
و لو حلف لا يأكل سكّرا، فوضعه في فيه حتّى ذاب و ابتلعه، فالأقوى عدم الحنث.
و لو حلف لا يطعم شيئا، حنث بالأكل و الشرب و المصّ.
و لو حلف لا يأكله أو لا يشربه، فذاقه لم يحنث، و إن ازدرده.
و لو حلف لا يذوقه، فأكله أو شربه أو مصّه حنث.
و لو حلف ليأكلنّ أكلة بالفتح، لم يبرّ حتّى يأكل ما يعدّه الناس أكلة، و هي المرّة من الأكل، و لو ضمّ انصرف إلى اللقمة.
و لو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت بغيرها، لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها، فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدة.
٥٨٦٢. الثالث عشر:
إذا حلف ليفعلنّ شيئا، لم يبرّ إلّا بفعل الجميع، و لو حلف ألّا يفعله، لم يحنث بفعل البعض، فلو حلف ألّا يشرب ماء هذا الإناء، لم يحنث بشرب بعضه، و لو حلف لا شربت ماء هذا النهر، حنث بالبعض، صرفا لليمين إلى الممكن.